نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 301
المشهور من وضع الألفاظ المطلقة للماهية ، يكون عند التعدد مستعملا في الفرد قطعا ، ضرورة عدم التعدد في الماهية ، وهو مجاز معارض لتخصيص عموم السبب ، والتخصيص إما مقدم على المجاز كما هو المشهور أو مكافئ له ، كما هو الحق ، وعلى التقديرين لا يعلم عموم ما دل على السببية بحيث يشمل المورد أيضا ، فلا رافع قطعيا لأصل التداخل الأولي . هذا ، مع أنه لو تم ذلك الدليل ، لم يجر في مثل قوله : من بال فيتوضأ ، و من نام فليتوضأ ، لان ورود الأوامر المتعددة على شئ واحد جائز ، كورود أزيد من ألف أمر بالصلاة والزكاة ونحوهما ، بل يكون مختصا بما دل دليل السببية على تجدد المسبب وحدوثه بحدوث السبب ، كقوله : البول يوجب الوضوء ، والنوم يوجب الوضوء ، وانتزاع هذا المعنى من الأول وكونه في قوته - لو سلم - لا يوجب الاتحاد في جميع الأحكام اللفظية أيضا ، مع أنه لو سلمنا تعدد المسبب ، فغايته تعدد الحكم الذي هو المسبب كالايجاب ، وقد عرف أن بتعدده لا يلزم لزوم تعدد الفعل ، فغايته وجوب وضوء واحد لكل من البول والنوم - مثلا - وأين هو من التعدد المطلوب ؟ الثاني : أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب ، وهو مقتض للمتعدد ، فان المفهوم من قوله : ( إذا تكلمت في الصلاة ناسيا فاسجد سجدتي السهو ) وجوب السجود لخصوص التكلم ، ومن قوله : ( إذا شككت بين الأربع والخمس فاسجد ) وجوب سجود اخر للشك غير الأول ، وكذا نحو : ( من تعمد الاكل في نهار رمضان فليكفر ، ومن تعمد الجماع فليكفر ) فان المتبادر منه وجوب كفارتين : كفارة للاكل ، وكفارة أخرى للوطء ، من غير تفاوت في الأول بين وقوع السهو والشك في صلاة واحدة أو متعددة ، ولا في الثاني بين وقوع الاكل والوطء في اليوم والأيام ، مع تخلل الكفارة وبدونه ، ولا بين هذه الأمثلة و نحوها من مواضع الخلاف وغيرها مما أجمعوا فيه على التعدد ، أو الاتحاد ، فان المتبادر في جميع ذلك اختصاص كل سبب بمسببه بلا اختلاف يعود إلى دلالة
301
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 301