responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية ، التداخل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > قصدهما في النية ، لفهم العرف في الأول ، وامتناع اجتماع النقيضين في شئ واحد في الثاني .
وإنما الكلام في سائر الأنواع والأقسام ، فنقول : لا ينبغي الريب في أن الأصل الأولي فيه التداخل ، كما صرح به والدي - طاب ثراه - في بحث الوضوء من كتاب لوامع الاحكام 1 ، وذلك لأنه لولاه لتعدد المسبب ، وهو خلاف الأصل 2 .
وأيضا لا يتعدد المسبب إلا بتعدد السبب الحقيقي ، إذ لولاه لوجب تعدد المسبب قبل تعدد المعرف أيضا ، والأصل عدم حدوث سبب حقيقي اخر .
ومن هذا تظهر أصالة التداخل أولا - أيضا - في السبب الذي لم يعلم أنه هل هو المؤثر الحقيقي والمقتضي بنفسه ، أو معرف عن العلة الحقيقية وكاشف عن المؤثر الحقيقي ؟
ويتكشف منه : أن الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل إلا ما شذ وندر وإن جوزنا كون بعضها مؤثرات حقيقية ، ومقتضيات بأنفسها ، إذ لا يمكن العلم بالعلة الحقيقية غالبا .
فاختص الكلام بالأسباب الشرعية بالنسبة إلى الأصل الثانوي ، بمعنى أنه هل يثبت من الأدلة أن الحكم فيها عدم التداخل حتى يثبت خلافه ، أم لا ؟
هذا تحقيق معنى ذلك الأصل وتوضيحه موافقا لما ذكره القوم .
وأقول : هاهنا تحقيق اخر ، وهو أنه لا شك أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس أفعاله ، فوطء الحائض علة لوجوب التصدق ، والبول علة لوجوب الوضوء ، لا للتصدق والوضوء ، وتعدد الأسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها ، لاقتضى تعلق وجوبين بتصدق الدينار و


( 1 ) لوامع الاحكام ( مخطوط ) في بحث نية الوضوء . ( 2 ) المراد به : أصل عدم وجوب صلاة أخرى أو غسل اخر .

297

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست