responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 298

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


بالوضوء ، والكلام إنما هو في وجوب تعدد التصدق والوضوء ، لا تعدد وجوبه ، ولا تلازم بينهما ، لامكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد من جهتين متغايرتين ، كوطء الأجنبية الحائض ، وشرب الخمر أو الزنا في نهار رمضان ، و وجوب قتل زيد المرتد القاتل لغيره عمدا ، وهكذا .
وعلى هذا ، فأصالة تداخل الأسباب على ما ذكروه وإن استلزم أصالة تداخلها بالمعنى الذي كلامنا فيه هنا ، ولكن أصالة عدم تداخلها لو ثبتت لا تستلزم أصالة عدمه بالمعنى المراد ، بل الأصل هو التداخل : أي عدم لزوم تعدد الفعل الصادر من المكلف بتعدد أسباب الحكم المتعلق به وإن قلنا باقتضاء الأسباب المتعددة لتعدد الحكم ، لان تعدده لا يوجب لزوم تعدد الفعل .
والحاصل : أن الكلام في وجوب تعدد الفعل ، وهو غير تعدد المسبب الذي هو الحكم المتعلق به ، وان كان عدم تعدد المسبب مستلزما لعدم تعدد الفعل ومنه يظهر أن إثبات أصالة عدم تداخل الأسباب - بالمعنى الذي ذكروه - لا يكفي في إثبات أصالة لزوم الفعل الذي هو المطلوب .
نعم إثبات أصالة التداخل يكفي في إثبات أصالة عدم لزوم التعدد ولما عرفت أن الأصل الأولي التداخل بالمعنى الذي ذكروه ، تعرف أن الأصل الأولي عدم لزوم التعدد ، بل لولا أصالة التداخل بالمعنى المذكور أيضا ، لكان الأصل الأولي عدم لزوم التعدد ، وهو ظاهر .
وظهر من ذلك أيضا : أنه على أي تقدير لا يمكن الريب في أن الأصل الأولي التداخل ، وعدم لزوم التعدد ، ويختص محل الكلام بالأصل الثانوي .
وإلى هذا ينظر كلام بعض سادة مشايخنا ، حيث قال : إن هذا الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من أدلة الأسباب 1 فالظاهر من جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الخوانساري 2 ، ووالدي


( 1 ) فوائد الأصول : 121 فائدة 37 . ( 2 ) مشارق الشموس : 61

298

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست