responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 296


ثم اعلم أن الأسباب الشرعية بكثرتها على قسمين ، لأنها إما نفس قول الشارع ، من دون توقفه على حصول أمر اخر أصلا ، أو السبب أمر اخر رتب الشارع المسبب عليه .
والقسم الأول على نوعين ، لان أقوال الشارع المتعددة التي هي أسباب ، إما لا اختلاف فيها أصلا ، أو فيها اختلاف بحسب انضمام الأوصاف .
فالأول : نحو قوله لزيد : صم يوما ، ثم يقول أيضا : صم يوما .
الثاني : على صنفين ، لان الأوصاف المنضمة إما أوصاف متناقضة يمتنع اجتماعها في شئ واحد شخصي ، أو ليس كذلك فالأول : نحو : يجب صوم يوم ، ثم قال : يستحب صوم يوم ، أو : صم يوما وجوبا ، وصم يوما ندبا ، بأن يكون الوصفان قيدين للفعل دون الامر . ونحوه :
صل ركعتين أداءا ، وصل ركعتين قضاءا ، بأن يكون الوصفان قيدين للركعتين .
والثاني : نحو قوله : صل ركعتين تحية للمسجد ، وصل ركعتين للزيارة ، أو اغتسل للتوبة أو اغتسل للزيارة واغتسل للجنابة ، سواء كان الأمران متفقين في الوجوب والاستحباب ، أو مختلفين .
والقسم الثاني أيضا على نوعين : لان الشارع إما رتب المسبب على أمر واحد ، ولكن حصل التعدد بفعل المكلف ، نحو قوله : من وطأ حائضا فليتصدق بدينار ، فوطأ المكلف مرتين ، ونحو : من بال فليتوضأ ، فبال مرتين أو رتبه على أمرين متغايرين نحو : من وطأ حائضا فليتصدق بدينار ، ومن نظر إلى أجنبية فليتصدق بدينار ، أو : من بال فليتوضأ ، ومن نام فليتوضأ ، أو :
من أجتنب فليغتسل ، ومن مس ميتا فليغتسل .
والظاهر : أنه لا خلاف في عدم تعدد المسببات فيما كان من النوع الأول من القسم الأول ، والعرف أيضا لا يفهم منه الا التأكيد .
وكذا لا ينبغي الريب في التعدد فيما كان من الصنف الأول من النوع الثاني ، سواء كان الوصفان المتناقضان وصفين للامر ، أو قيدين للفعل ، الواجب

296

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست