responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > فيما لو تعلق النهي بالمقدمة < / فهرس الموضوعات > لعدم دليل على كون هذه الصلاة مأمورا بها ، فتكون باطلة ، سواء في ذلك أن يكون دليل النهي أيضا الاجماع أم لا ، لأن الأصل أيضا مع البطلان ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر من التقادير بين أن يكون متعلق النهى عين المأمور به ، أو جزءه ، أو شرطه وأما لو تعلق النهي بالمقدمة ، فلا يخلو : إما أن يكون لها أفراد يمكن التوصل بكل منها إلى ذي المقدمة ، أو ينحصر ما يمكن به التوصل إليه بفرد ، فان تعددت أفرادها ، فان كان متعلق النهي عموما أو خصوصا بعض أفرادها ، فلا يبطل ذو المقدمة ولو بالتوصل إليه بالمقدمة المحرمة ، لان حرمة بعض أفراد المقدمة لا تنافي كون ذي المقدمة مأمورا به بوجه ، لامكان التوصل إليه بالمقدمة المباحة ، وكذا التوصل إليه بالمحرمة ، لان وجوبها توصلي تبعي ، وهو وجوب شرطي ، أي واجب حال التوقف ، فإذا توصل بالمقدمة المحرمة - التي هي غير مقدمة الواجبة - وإن لم يأت بالمقدمة الواجبة ، ولكن حصل التوصل ، فلا تجب عليه حينئذ مقدمة أخرى ، كما بيناه مفصلا في مناهج الاحكام 1 نعم لو كانت المقدمة عبادة فاسدة بالنهي ، وكانت صحة ذي المقدمة موقوفة على صحتها ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ، يبطل ذو المقدمة أيضا بالتوصل بالمقدمة المنهي عنها .
وان كان متعلق النهي جميع أفرادها ، فهي كصورة انحصار المقدمة في المنهي عنها .
وان انحصرت المقدمة التي يمكن التوصل بها إلى ذي المقدمة في فرد مع علم الامر بالانحصار ، فاما أن يكون الانحصار مطلقا ، أي دائميا لكل شخص ، أو يكون اتفاقيا في بعض الأوقات لبعض الاشخاص .
فان كان دائميا ، فتجري فيه التقادير الستة المتقدمة : من اطلاق المأمور به و


( 1 ) مناهج الاحكام : 49 و 60 منهاج في اجتماع الأمر والنهي .

276

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست