نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 277
عمومه وخصوصه ، مع عموم المنهي عنه وخصوصه ، بجميع شقوقه ، وحكمها حكمها بعينه ، بعد ملاحظة ما بينا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع الوجوب ولو كان توصليا ، وإيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي المقدمة ، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة ، فبعد حذف المقدمة من البين ، يرجع إلى التقادير المتقدمة . ومنه يعلم أن حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهي عنه بعينه ، بحذف المقدمة من البين . وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا ، سيما في باب الصلاة في المكان المغصوب ، والوضوء والغسل والتيمم فيه ، وفي انية الذهب والفضة ، وغير ذلك ، فعليك بتطبيق الكل ، واستنباط الفروع من الأصول .
277
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 277