responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف < / فهرس الموضوعات > الزهراء عليها السلام : واللعن والسلام في العاشوراء ، والذكر عند طلوع الشمس وغروبها ، وقراءة خمسين اية في كل يوم ، وقراءة القدر سبعا على القبر ، والاستغفار ، وقول : ( العفو ) في الوتر ، وقراءة ( انا أنزلناه ) ألف مرة ليلة القدر ، وغير ذلك نعم لو أمر بمطلق ، أو عام بالعموم الافرادي ، وتعذر الاتيان بالجميع ، يجب الاتيان بما أمكن إجماعا . والسر فيه : كون كل واحد واحد من الافراد مناطا للحكم ، ومتعلقا للاثبات والنفي بنفسه ، من غير كونه كذلك تبعا ، وان كان فهم ذلك بالدلالة الالتزامية التبعية ، ولكنه غير تعلق الحكم تبعا ، الذي هو المانع من جريان الاستصحاب .
وكذا الكلام فيما إذا ورد استحباب أمور عديدة ، أو وجوبها في فعل واحد كاستحباب كل من ( الاستغفار ) و ( العفو ) و ( الدعاء للاخوان ) في الوتر ، و لا يسقط أحدها بسقوط الباقين ، لان كلا منها مستحب مستقبل ، ولم يثبت ارتباط البعض بالبعض .
ومن هذا القبيل : ما لو أمر بأشياء بالعطف ، كقوله : أعط زيدا وعمرا و بكرا ، فان الأصل عدم توقف البعض على البعض ، بخلاف الامر ب ( العفو ) ثلاثمائة مرة ، فإنه لم يعلم استحباب المائة منفردة ، وكذا ثمان ركعات نوافل الظهر ، وأربع المغرب ، وثمان التهجد ، فالأصل في الكل : عدم مشروعية البعض إذا تعذر الجميع ، الا مع الدليل .
ومن يقول بثبوت الحكم للاجزاء حينئذ ، يقول بمشروعيته مطلقا .
بل منهم 1 من تعدى إلى الاجزاء العقلية أيضا ، فلو أمر باعطاء الفرس و تعذر ، يجب حيوان اخر ، لامتثال الامر بالجنس .


( 1 ) نسبه في الفوائد الجديدة إلى قيل ، قال : وقيل بجريانها فيها أيضا ، ولعله لا يخلو من الاحتياط . الفوائد الجديدة : 7 فائدة 12 .

269

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست