نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > فوائد : الأولى : هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد < / فهرس الموضوعات > غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض ، فيجب أن يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا ، لقدرته عليه 1 . كما يظهر ضعف القول بعدم الوجوب مطلقا مستدلا بأنه متعبد بظنه 2 ، و تعلم جواب الاستدلالين 3 . فوائد : الأولى : لو صادفت عبادة بعض هؤلاء الواقع اتفاقا ، كالغافل ، والناسي ، والجاهل بالحكم ، وأمثالهم ، إذا فعل الفعل مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالحكم ، فصادف الواقع ، فهل يجب عليه الإعادة في الأقسام التي كانت فيها الإعادة ؟ الظاهر لا ، لأصالة عدم اشتراط العلم بالمصادفة أيضا ، إلا أن يكون ذلك مع خطأ أو جهل مقارن مع التقصير الموجب للنهي المفسد للعبادة . الثانية : لا فرق فيما ذكرنا في الخاطئ المتبين خطأه في الوقت من وجوب الإعادة 4 بين ما إذا تبين خطأه بالعلم بالواقع ، أو بالاجتهاد الذي هو حجة في حقه ، لجريان الدليل المذكور فيه في الموضعين . وقال المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بعدم لزوم الإعادة في صورة تبين الخطأ بالاجتهاد مطلقا ، قال : لان الخطأ - هو عدم مطابقة الواقع - لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول ، لامكان كون الخطأ هو الثاني . و وجوب العمل به ظاهرا لتعبده باجتهاده لا يقضي صحته في نفس الامر 5 . انتهى وهو ضعيف غايته ، إذ دليل وجوب الإعادة فيما تجب لم يكن ظهور كون
( 1 ) السرائر 1 : 206 . ( 2 ) كما في مدارك الأحكام 3 : 102 ، والذخيرة : 209 ، والحدائق 6 : 286 . ( 3 ) في ( ه ) ، ( ح ) : جواب الاستدلال . ( 4 ) في ( ب ) ، ( ح ) زيادة : في بعض الأقسام . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 75 .
256
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 256