نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 257
< فهرس الموضوعات > الثالثة : عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الفعل الثاني مطابقا للواقع ، بل كان هو : تعبده باجتهاده ، وصيرورته حكمه في حقه ظاهرا . الثالثة : لا فرق في وجوب الا عادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطأه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده ، أو لمقتضى الاستصحاب ، إذ مقتضى الاستصحاب ليس بأقوى من مقتضى العلم . ولا يتوهم : أن الشارع أقام المستصحب مقام الواقع . إذ ليس كذلك ، بل أقامه مقام العلم ، فقال : ( لا تنقض اليقين بالشك ) . وعلى هذا : يكون معنى قوله : ( صل قبل غروب الشمس ) أنه صل حينئذ إن علمته حينئذ ، أو استصحبته ، وبعد ظهور الخطأ ، يعلم أنه لم يصل حينئذ ، بل صلى بعد الغروب باستصحاب عدمه ، فيبقى في الذمة .
257
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 257