responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 254


فهو على قسمين : أحدهما : أن يخطأ في مفهوم الجزء أو الشرط ، كمن ظن أن المراد بالمغرب غروب الشمس ، فصلى ثم تبين له مع بقاء الوقت أن مفهومه زوال الحمرة ، أو ظن أن القبلة ما بين المشرق والمغرب ، فصلى في العراق إلى حوالي المشرق ، ثم ظهر له أن ذلك قبلة المتحير ، وقبلته تنحرف عن الجنوب إلى المغرب كثيرا .
أو ظن أن ستر العورة يتحقق مع اللباس الحاكي أيضا ، ثم ظهر له أنه ليس بساتر .
أو ظن أن السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا ، ثم ظهر له خطأه .
وثانيهما : أن يخطأ في مصداقه ، كمن علم أن المراد بالمغرب زوال الحمرة ، وظن حصوله قبل حصوله ، وصلى ، ثم تبين خطأه ، أو علم أن القبلة الجهة المخصوصة للكعبة ، وظنها في سمت ، وصلى إليه ، ثم ظهر خطأه . وهكذا .
فان كان من القسم الأول : فالظاهر وجوب الفعل ثانيا مع بقاء الوقت ، و دليله يظهر مما مر في القسم الخامس ، فان قول الشارع : صل حين المغرب ، عام لكل أحد ، فإذا صلى أولا قبل زوال الحمرة بظن أنه المغرب ، وتبين خلافه مع بقاء الوقت ، يعلم أن معناه : صل حين زوال الحمرة .
وإن شئت قلت ، معناه : صل حين زوال الحمرة إذا علمت أنه المغرب ، والوقت باق ، والدليل عام ، ولم يمتثله بذلك المعنى ، فيجب امتثاله . والمناقشة بكون كل أحد متعبدا بظنه ، ظهر دفعها مما سبق في الخامس .
وإن كان من القسم الثاني : فالظاهر في بادئ النظر أن الأصل عدم وجوب الفعل ثانيا ، إذ ليس هناك إلا أمر واحد هو الصلاة حين علمه بزوال الحمرة ، وقد أتى بها امتثلها وإن أخطأ في ذلك العلم ، وليس هو سببا لتعلق أمر اخر .
والحاصل : أن معنى ( صل حين المغرب أو حين زوال الحمرة ) أنه صل هذا الحين إذا علمته هذا الحين ، وقد علمه وصلى ، فامتثل .

254

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست