responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > القسم السادس : حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم السابع : حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط < / فهرس الموضوعات > الهيئات المخصوصة ، فالمتحصل له بعد ذلك الفهم أمر آخر والوقت باق ، فيجب عليه الاتيان به .
والحاصل : أنه يفهم في الوقت أن الشارع قال : افعل هذه الهيئات المخصوصة ، وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ، ولم يفعله بعد ، ويمكن له الفعل ، فيجب عليه 1 .
فان قلت : لما كانت متعلقات التكاليف : هي الأمور المعلومة ، فمعنى :
صل : افعل ما علمت أنه صلاة ، سواء كان المعلوم هذه الهيئات المخصوصة ، أو غيرها ، وقد أتى بما علم ، ولا تكرار في الامر ، فلا يجب عليه شئ اخر .
قلت : لا نسلم أن المعنى ذلك ، بل المعنى : افعل الهيئات المخصوصة إن علمت أنها صلاة ، وافعل غيرها إن علمته صلاة ، وهكذا .
والحاصل : أنه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الاتيان بفرد منه الامتثال ، بل القدر المعلوم باعتبار اشتراط التكليف هو ما ذكرناه ، فإذا علم أن الصلاة هي الهيئات المخصوصة ، يجب فعلها ثانيا .
فان قلت : نعلم أنه ليس المطلوب هناك إلا أمرا واحدا .
قلنا : معلومية ذلك ممنوعة ، وإنما هي لغير مثل ذلك الشخص ، بل هنا أمران كما ذكرنا 2 وأما القسم السادس : وهو الجاهل بموضوع أصل العبادة ، كمن أتى بشئ مكان صلاة الظهر غفلة أو نسيانا ، ثم تبين في الوقت خطأه ، ووجوب الإعادة عليه ودليله واضح مما سبق .
وأما القسم السابع : وهو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط ،


( 1 ) ورد في هامش ( ب ) ، ( ح ) : وفرق ذلك مع ما سبق : أن هذا الفهم يجعل الامر الأول أمرا وراء السابق ، بخلاف فهم القيد . ( 2 ) : ورد في حاشية ( ب ) زيادة : نعم يمكن القول بعدم وجوب الفعل ثانيا ، إذا فرض كون الخطأ هنا من قبيل القسم الثاني من القسم السابع الآتي كما يظهر وجهه فراجع .

253

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست