responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > القسم الرابع : حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الخامس : حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة < / فهرس الموضوعات > نعم : لو كان دليل الجزئية أو الشرطية : الاجماع ، واختلف في حال الجهل ، فإنه لا يتم حينئذ .
والحاصل : أن الحكم بالإعادة إنما هو في الجهل بما فرضت شرطيته أو جزئيته قطعا أو إطلاقا ، لا فيما شك في شرطيته أو جزئيته .
وأما القسم الرابع : وهو الحاصل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط ، كمن لم يعلم وجوب السورة أو القبلة في الصلاة ، وصلى بدونهما ، ثم ظهر له الحال مع بقاء الوقت ، فهو أيضا كالقسم السابق ، ووجهه مما مر ظاهر .
ثم في هذه الأقسام الأربعة لو انعكس حال الخطأ أو الجهل ، بأن ظن الوجوب ، وأتى به ، ثم ظهر عدمه ، فلا إشكال في عدم وجوب شئ ثانيا ، إلا إذا كان الجزء أو الشرط الزائد مما تبطل به العبادة .
وأما القسم الخامس : وهو الخاطئ في موضوع أصل العبادة ، مع تبين الحال في الوقت ، كمن نذر شيئا وظن بدليل أنه الصدقة ، وأتى بها ، ثم تبين له أنه أربع ركعات في يوم الجمعة والوقت باق أو من ظن أن صلاة الظهر أمر اخر وراء هذه الهيئات المخصوصة بدليل ، وأتى بها ، وظهر له الحال مع بقاء الوقت .
ولا شك في وجوب الفعل ثانيا في الوقت ، لان الظاهر في ثاني الحال : أن نفس المأمور به هو ذلك الشئ الاخر ، وأن معنى قوله : صل ، يعني : تجب عليك تلك الهيئات المخصوصة ، وأن الواجب بالنذر هو الصلاة ، وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ، ويمكن له الامتثال ، فيجب عليه الفعل ، إلا أن يكون دليل وجوب الفعل الاجماع ، كما لا يخفى .
فان قلت : لا شك أن كل أحد متعبد بظنه ، فالامر بصلاة الظهر مثلا أمر بالاتيان بما ظن أنه صلاة الظهر ، فإذا ظنها أمرا اخر وراء الهيئات وأتى بها ، فقد أتى بما امر به ، والآتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء .
قلت : نعم يقتضي الاجزاء عن المأمور به بذلك الامر ، وأما إذا تبين له أنها

252

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست