نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 251
فالمراد من المطلق الامر بالماهية وقد امتثله ، ويظهر من دليل التقييد وجوب القيد أيضا ، ولكن لا مطلقا ، بل على من وجبت عليه الماهية ، ووجوبها على مثل هذا الشخص في حيز المنع . فان قلت : إنه يفهم من دليل القيد وجوب الماهية مع القيد ، فإذا انضم ذلك الفهم مع الامر بالمطلق ، يصير أمرا آخر وراء الامر الأول ، ويكون في قوة قولك : صل ساترا للعورة ، وذلك شامل لمثل ذلك الشخص . قلنا : لا نسلم ذلك ، بل المفهوم من دليل القيد مجرد وجوبه حين وجوب الماهية ، ويكون المجموع في قوة قولك : صل واستر عورتك مثلا في الصلاة التي تجب عليك . والحاصل : أن حصول تغيير في الامر المطلق ممنوع ، وإنما يجب أمر زائد على المطلق على من وجب عليه المطلق لا مطلقا . والأظهر في عدم وجوب الإعادة : ما إذا كان دليل وجوب هذا الجزء أو الشرط أو جزئيته أو شرطيته أو دليل وجوب الأصل : الاجماع ، فإنه واضح حينئذ عدم وجوب الفعل ثانيا ، لأنه على ذلك التقدير يكون وجوب هذا الفعل مع ذلك الجزء أو الشرط بسبب الاجماع ، ولم يثبت الاجماع في حق مثل ذلك الشخص في هذا الوقت . أقول : هذا التفصيل إنما يتم في الأمر الزائد عن الماهية ، وما يتوقف عليه صحتها ، وأما فيها ، فلا ، لان الامر بالماهية أمر بها مجتمعة الاجزاء والشرائط ، فإذا علمنا مثلا أن السورة جزء للصلاة أو ستر العورة شرط لصحتها ، نعلم أن معنى قوله : صل : إفعل الأركان المخصوصة مع السورة ساترا للعورة بأي نحو أدي وجوب السورة والستر ، فيكون الامر بالصلاة أمرا بالاجزاء المنضمة مع السورة المقارنة مع الستر ، وذلك الامر يشمل مثل هذا الشخص الذي كلامنا فيه أيضا ، فيجب عليه الإعادة من غير فرق بين أن يكون دليل الوجوب الاجماع أو غيره .
251
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 251