نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 250
والتفصيل 1 في الموارد بان يقال : أنه إن كان في المورد 2 أمر بالمقيد شامل لمثل ذلك الشخص مع هذه الحالة ، ولأجله تغير اجتهاده ، فيجب عليه الفعل ثانيا . و إن لم يكن كذلك ، بل عثر على القيد ، فلا ، لان مقتضاه وجوب القيد على من وجب عليه المقيد ، والأصل عدم وجوبه على مثل ذلك الشخص . فالأول : كما أن ظن أولا وجوب الصلاة مطلقا ، فصلى قبل الزوال ، أولا إلى القبلة ، أو غير ساتر للعورة ، أو بدون السورة ، ثم عثر على قوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أو ( صل إلى القبلة ) أو ( صل ساترا للعورة ) أو ( صل مع السورة ) والوقت باق ، فيجب عليه الفعل ثانيا ، لشمول هذه الأوامر لمثل ذلك الشخص باطلاقها ، وعدم دليل على القيد بغير من صلى أولا . والاجزاء عن الامر الأول لا ينافي وجوب الإعادة ، لان هناك أمرين : مطلق ومقيد ، والاجماع على اتحادهما إنما هو مسلم في حق غير مثل ذلك الشخص . الثاني : كما أن صلى قبل الزوال على أحد الأنحاء المذكورة ، ثم عثر على دليل القيد أيضا من غير تحقق أمر بالمقيد ، مثل قوله : الوقت شرط في الصلاة ، أو القبلة واجبة مراعاتها فيها ، أو ستر العورة في الصلاة واجب ، أو السورة واجبة فيها ، ونحو ذلك ، فان معناها وجوب هذه الأمور على من تجب عليه الصلاة ، و وجوبها على مثل ذلك الشخص غير معلوم . ولا يتوهم : أنه تصير المطلقات - على هذا التقدير - مقيدة ، فيظهر أن معنى قوله : صل ، الموجب للصلاة عليه أولا ، صل كذا وكذا ، فهذا الامر شامل باطلاقه لمثل ذلك الشخص . لأنا نمنع صيرورة المطلقات مقيدة بحسب المعنى ، بل القدر الثابت وجوب القيد ، أما أن معنى الصلاة والمراد منها ذلك ، فلا ، كما حققناه في بحث المطلق والمقيد من الأصول .
( 1 ) في ( ب ) : وربما يتوهم التفصيل ، وفي ( ح ) : وبالتفصيل . ( 2 ) في ( ب ) : الموارد .
250
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 250