نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > القاسم الثاني : حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط < / فهرس الموضوعات > توجه الامر إليه ، فلدخوله في الموضوع ، فإنه إذا رأى أن صلاة الظهر واجبة على كل مسافر ولو كان خائفا ، فيصدق ذلك الموضوع عليه ، ويتوجه الامر إليه . وكذا إذا اجتهد أن كل من نذر بالفارسية يجب عليه الوفاء ، يصدق ذلك عليه ، ووقته باق ، فيجب عليه الامتثال . وأما القسم الثاني : وهو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة ، كمن لم يعلم وجوب صلاة الظهر ، أو غفل عنه ، أو نسي ، أو لم يعلم وجوب الوفاء بالنذر ، وظهر له الحال والوقت باق ، فهذا أيضا مما لا شك فيه ، ولا ريب في وجوب الاتيان بالفعل . وأما القسم الثالث : وهو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط ، كمن ظن عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو عدم وجوب الاستقبال ، أو ستر العورة فيها ، وصلى بدون السورة ، أو غير مستقبل القبلة ، أو مكشوف العورة ، ثم تبين له خلافه مع بقاء الوقت ، فالأصل 1 فيه وجوب الفعل ثانيا مع الشرط أو الجزء المتروك أولا ، لأنه بتبين الخلاف حصل له أمر ، وهو أن كل مكلف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني ، والمفروض بقاء الوقت ، فيكون داخلا في الموضوع ، فيجب عليه الفعل . ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أولا ، حيث إنه المأمور به له حينئذ ، لأنه المأمور به له حين 2 يعلم أنه المأمور به . لا ينافي ذلك كون شئ اخر مأمورا به له في وقت اخر . والحاصل أن هاهنا أمرين : مطلق ومقيد ، وكان الأول واجبا عليه في الوقت الأول ، والثاني في الثاني .
( 1 ) في ( ه ) ، ( ح ) : إذ الأصل . ( 2 ) في ( ه ) ، ( ب ) : حتى .
249
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 249