نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 244
خلاف المصلحة 1 . ويؤيده أيضا شيوع استعمال لفظ ( لا يصلح ) فيما هو كالمعدوم ، كما في قول الفقهاء في رد الأدلة : هذا لا يصلح للحجية ، أو لا يصلح للمانعية ، أولا يصلح للمعارضة ، والفاسق لا يصلح للإمامة ، وهكذا . ويؤيده أيضا : شيوع استعماله في الاخبار في ذلك المعنى بدون القرينة ، منها روايتا ليث وعلي المتقدمتان 2 . ومنها موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا يصلح لباس الحرير والديباح ، وأما بيعه فلا بأس به ) 3 . ويؤكده أيضا ، بل يدل عليه : أن النفي حقيقة في نفي ما يدل عليه المثبت ، والظاهر أن مثبته - أي يصلح - بمعنى يجوز ، فمعنى نفيه : أنه لا يجوز ، وإنما قلنا : إن ( يصلح ) بمعنى يجوز ، لاستعماله فيه في الاخبار ، والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعلم الاستعمال في غير المعنى الواحد ، كما فيما نحن فيه . وأما استعماله فيه في الاخبار فكثير جدا . كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصيب الماء من فيه ، يغسل به الشئ يكون في ثوبه ؟ قال : ( لا بأس ) 4 . وروايته عنه أيضا ، قال : سألته عن بئر ماء ، وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : ( لا بأس ) 5 .