نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 245
وموثقة عمار ، قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ 1 أو زيتون ؟ قال : ( إذا غسل لا بأس ) وعن الإبريق يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : ( إذا غسل فلا بأس ) 2 ورواية على بن جعفر عليه السلام أيضا ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ وفيها : وسألته عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجال النوم عليه 3 ؟ إلى غير ذلك . ومما يفسد كونه للكراهة : ما ذكرنا من أن النفي حقيقة في نفي المثبت ، والمثبت بأي معنى كان من المعاني المحتملة لا يثبت من نفيه الكراهة . وتوهم الوضع الطارئ للمنفي ، يدفعه الأصل ، مضافا إلى أنه وقع النفي كثيرا في جواب السؤال عن الاثبات ، فقال السائل : هل يصلح ذلك ؟ فأجاب بقوله : لا . وليس هناك إلا نفي المعنى الثابت للمثبت . ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه : استعمال لفظ ( لا يصلح ) في الاخبار في ما يكره كثيرا ، لان الاستعمال أعم من الحقيقة ، واستعمال الموضوع للوجوب والحرمة - كالأمر والنهي - في الندب والكراهة في الاخبار خارج عن حد الاحصاء . وهذا أيضا من المؤيدات للمطلوب ، فان استعمال اللفظ الموضوع للوجوب والحرمة في الندب والكراهة تجوزا شائع ذائع في الاخبار ، بخلاف عكسه ، فإنه إما منتف ، أو نادر جدا .
( 1 ) الكامخ : ما يؤتدم به ، معرب ( المصباح المنير : 540 ( 2 ) الكافي 6 : 427 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 2 : 1074 أبواب الطهارات ب 51 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 373 / 1553 ، والشق الثاني منه في الكافي 6 : 477 / 8 ، قرب الاسناد : 184 / 686 و 185 / 687 ، الوسائل 3 : 274 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، 467 أبواب مكان المصلي ب 35 ح 1 .
245
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 245