responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل ، أو مطلقا ، أو عند المنزل ؟
< / فهرس الموضوعات > فاللازم في كل مورد ، التفحص عن دليل خاص به أو عام يشمله .
ولنختم الكلام هنا بذكر فوائد :
الفائدة الأولى : قيل : على القول بتنزيل أفعال المسلمين على الصحة تنزل على الصحة عند الفاعل ، لا مطلقا ، ولا عند المنزل .
والتوضيح : أن الصحة والفساد في كل شئ قد يختلف باختلاف الفاعل من جهة اختلاف حالات المكلف ، ومن جهة اختلاف آراء المجتهدين .
فالأول : كما أن الصلاة للمعذور مثلا تصح بالتيمم ، ولا تصح لفاقد العذر .
والثاني : كما أن التذكية على نحو قد تكون صحيحة عند مجتهد دون اخر .
والقدر الثابت هو : تنزيل فعل كل مسلم على ما هو الصحيح في حقه لا الصحيح مطلقا .
أقول : هذا الكلام يجري في الموارد الخاصة التي يحمل فيها الفعل على الصحة ، ويقبل قول المسلم فيه أيضا وإن لم نقل بكلية حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة والصدق ثم أقول : ومن حالات الفاعل التي يختلف لأجلها الصحة والفساد : الجهل الساذج ، والخطأ ، والنسيان .
فلو تم هذا الكلام ، لا تكون هذه القاعدة موجبة لنفي مقتضى الجهل أو الخطأ أو النسيان عنه ، ويرجع حاصل القاعدة إلى نفي التعمد في الاتيان بغير المشروع عنده .
وعلى هذا فتظهر ثمرة القاعدة في لزوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذا تظهر فيما يكفي في ترتب الاحكام في حقنا صحته في حق الفاعل ، كأكثر معاملاته ، فان صحتها في حقه كافية في ترتب الاحكام عليه في حقنا ، كما أن من تزوج امرأة بعقد تكفي الصحة في حقه في ترتيب أحكام زوجيته المتعلقة بغيره عليه ، فتحرم على ابنه ، ويجوز له النظر إليها وإن لم يكن العقد مما يكون

235

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست