responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق < / فهرس الموضوعات > صحيحا في حق الابن ، كما إذا زوجها الأب بغير ولي ، لصحته على اجتهاده ، ولم يجوزه الابن .
وأما في غير ذلك ، فلا تترتب عليه الثمرة ، كما إذا غسل ثوبا ، وكان رأيه أو رأي مجتهده كفاية المرة ، فلا يجوز لمن يوجب المرتين الحمل عليها ، وعلى هذا فلا يكون طاهرا له ، وكذا في التذكية ونحوها .
وكذا يكون اللازم في الأقوال : الحمل على عدم تعمد الكذب ، فلا يلزم المطابقة للواقع فيها ، وينتفي ، أكثر الفوائد التي رتبوها على حمل أقوال المسلم على الصدق .
والتحقيق : أن اللازم في تحقيق ذلك ، الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق ، سواء قلنا به كليا أو في الموارد الخاصة ، وينظر إلى ما هو مقتضى الدليل ، وما يثبت منه .
كما أنه كان الدليل هو الاجماع ، يحكم بالقدر والمجمع عليه ، لا مطلقا .
وإن كان قوله عليه السلام : ( من اتهم أخاه ) يحكم بما يوجب انتفاء الاتهام ، فينفي الاتيان بالفاسد والكذب عمدا ، دون الخطأ والاشتباه .
وإن كان قوله : ( ضع أمر أخيك على أحسنه ) يحكم بانتفاء الخطأ والاشتباه والنسيان أيضا ، لأنه غير أحسن .
وإذ قد عرفت : عدم تمامية الدليل على الكلية ، فلا يفيد تحقيق ذلك فيها .
وأما الموارد الجزئية : فهي أيضا كذلك ، يعني أن الواجب الرجوع إلى الدليل الخاص به ، واتباع مقتضاه .
ولكن الثابت في أكثر تلك الموارد : هو الصحة عند الكل ، والموافقة للواقع ونفس الامر ، كما أنه ثبت بناء عمل المسلم في التذكية على الصحة ، والثابت من أدلة ثبوت التذكية في حق كل أحد ، ولذا لا يلزم عليه الفحص عن كيفية التذكية أنها هل هي موافقة لرأي مجتهد المذكي خاصة أو لا ، وهل أخطأ فيه أم لا . ولو كان اللازم الحمل على الصحة في حق الفاعل خاصة ، لم يفد بالنسبة

236

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست