responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية < / فهرس الموضوعات > الظاهر من التخصيص بالخمسة في مرسلة يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال . الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ) 1 .
قال صاحب الوافي في بيانه : يعني أن المتولي لأمور غيره إذا ادعى نيابته أو وصايته ، والمباشر لامرأة إذا ادعى زواجها ، والمتصرف في تركة الميت إذا ادعى نسبه ، وبائع اللحم إذا ادعى تذكيته ، والشاهد على أمر إذا ادعى العلم به ، ولا معارض لاحد من هؤلاء ، تقبل أقوالهم بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر 2 . انتهى .
ولذا تراهم لا يقتصرون في بعض الموارد على المسلم الذي هو موضوع القاعدة ، كما في ذي اليد أو ذي العمل ، فيسوون في البناء على الصحة والصدق بين المسلم وغيره من اليهود والنصارى والمجوس وبالجملة : لا يعلم من مطابقة حكم الاخبار أو فتوى العلماء الأخيار في بعض الموارد لهذه القاعدة ، أنه لأجلها ، ولا يثبت منها شئ ينفع في ثبوت القاعدة .
وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا دليل على وجوب حمل أفعال المسلم - بل ولا الثقة منه - وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية ، بحيث يصير أصلا مأخوذا به لا يتخلف عن مقتضاه الا بدليل وان كان كذلك في بعض الموارد بأدلة خاصة به ، من إجماع أو كتاب أو سنة ، كما في باب الذبائح ( والتذكية ) 3 وقبول قول ذي اليد ، وفي عبادة كل شخص ومعاملته بالنسبة إليه ، وأمثال ذلك ،


( 1 ) الكافي 7 : 431 / 15 ، الفقيه 3 : 9 / 29 ، التهذيب 6 : 283 / 781 ، وص 288 / 798 ، الاستبصار ( 3 ) 13 / 35 ، الخصال : 311 / 88 ، الوسائل 18 : 212 أبواب كيفية الحكم ب 22 ح 1 . ( 2 ) الوافي المجلد الثاني م 9 : 150 باب عدالة الشاهد من كتاب القضاء والشهادات . ( 3 ) في ( ه‌ ) : التزكية .

234

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست