responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 218

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


من الشارع ، فأفراد عدم نقض اليقين بمنزلة أفراد الاخبار ، وما يثبت منها من الحكم المستصحب بمنزلة مدلول الاخبار ، ( ولا ينقض اليقين بالشك ) الذي معناه حجية عدم نقض اليقين بمنزلة اية النبأ ، التي مفادها كل خبر عدل حجة .
فما ذكره من أن أخبار الاستصحاب دليل حجية طلق الاستصحاب ، الذي يندرج تحته 1 الاستصحابات الجزئية ، صحيح ، ولكن ما ذكره من أن العبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلة لا بأدلة الأدلة ، غير صحيح ، لان التعارض بين الشيئين عبارة عن التنافي بين مدلوليهما : إما بين خصوص المدلولين ، أو بين عموم أحدهما وخصوص الاخر ، أو بين عمومهما ، سواء كان أحدهما دليلا لشئ معارض مع الاخر أم لا .
ونحن نرى أن قول الشارع : ( لا ينقض اليقين بالشك ) معناه عدم جواز نقض شئ من أفراد اليقين - التي منها نجاسة الماء مثلا - بالشك ، ولازمه الحكم بنجاسته ، وعموم هذا مناف بالبديهة لعموم ( كل ماء طاهر ) لعدم جواز العمل بالعمومين قطعا ، فيتعارضان ، ولابد فيهما من الرجوع إلى قواعد التعارض .
وكون الأول دليل حجية الاستصحابات الخاصة ، لا يوجب رفع التعارض أو إغماض النظر عن تعارضهما .
فان قلت : هذا كذلك ، ولكن لكون استصحاب نجاسة هذا الفرد من الماء الذي هو مدلول أدلة الاستصحاب أخص من قوله : ( كل ماء طاهر ) وهو موجب لتخصيصه ، فيختص ( كل ماء طاهر ) بغير ذلك الماء ، فلا يكون معارضا لدليل هذا الاستصحاب أيضا .
قلنا : صلاحية تخصيص هذا الاستصحاب الخاص لذلك العموم إنما هي بعد ثبوت حجيته ، وإلا فلا شك أنه لا يوجب تخصيصا ، وحجيته فرع شمول دليل حجية الاستصحاب له ، وشموله له بعد علاج التعارض بين هذا الدليل وبين


( 1 ) في ( ه‌ ) : تحتها .

218

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست