نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 218
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
من الشارع ، فأفراد عدم نقض اليقين بمنزلة أفراد الاخبار ، وما يثبت منها من الحكم المستصحب بمنزلة مدلول الاخبار ، ( ولا ينقض اليقين بالشك ) الذي معناه حجية عدم نقض اليقين بمنزلة اية النبأ ، التي مفادها كل خبر عدل حجة . فما ذكره من أن أخبار الاستصحاب دليل حجية طلق الاستصحاب ، الذي يندرج تحته 1 الاستصحابات الجزئية ، صحيح ، ولكن ما ذكره من أن العبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلة لا بأدلة الأدلة ، غير صحيح ، لان التعارض بين الشيئين عبارة عن التنافي بين مدلوليهما : إما بين خصوص المدلولين ، أو بين عموم أحدهما وخصوص الاخر ، أو بين عمومهما ، سواء كان أحدهما دليلا لشئ معارض مع الاخر أم لا . ونحن نرى أن قول الشارع : ( لا ينقض اليقين بالشك ) معناه عدم جواز نقض شئ من أفراد اليقين - التي منها نجاسة الماء مثلا - بالشك ، ولازمه الحكم بنجاسته ، وعموم هذا مناف بالبديهة لعموم ( كل ماء طاهر ) لعدم جواز العمل بالعمومين قطعا ، فيتعارضان ، ولابد فيهما من الرجوع إلى قواعد التعارض . وكون الأول دليل حجية الاستصحابات الخاصة ، لا يوجب رفع التعارض أو إغماض النظر عن تعارضهما . فان قلت : هذا كذلك ، ولكن لكون استصحاب نجاسة هذا الفرد من الماء الذي هو مدلول أدلة الاستصحاب أخص من قوله : ( كل ماء طاهر ) وهو موجب لتخصيصه ، فيختص ( كل ماء طاهر ) بغير ذلك الماء ، فلا يكون معارضا لدليل هذا الاستصحاب أيضا . قلنا : صلاحية تخصيص هذا الاستصحاب الخاص لذلك العموم إنما هي بعد ثبوت حجيته ، وإلا فلا شك أنه لا يوجب تخصيصا ، وحجيته فرع شمول دليل حجية الاستصحاب له ، وشموله له بعد علاج التعارض بين هذا الدليل وبين
( 1 ) في ( ه ) : تحتها .
218
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 218