نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 217
نحو ذلك ، فقيل : بتقديم الاستصحاب عليها ، معللا بان الاستصحاب خاص ، والخاص وإن كان استصحابا مقدم على العام وان كان حديثا أو كتابا . قال : فان قيل : مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشك ، فهذا عام لا خاص . قلنا : الاستصحاب في كل شئ ليس الا إبقاء الحكم الثابت له ، وهذا المعنى خاص بذلك الشئ ، ولا يتعداه إلى غيره . وعدم نقض اليقين بالشك وان كان عاما إلا أنه وارد في طريق الاستصحاب ، وليس نفس الاستصحاب المستدل به ، والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلة ، لا بأدلة الأدلة ، وإلا يلزم أن لا يوجد في الأدلة الشرعية دليل خاص أصلا ، إذ كل دليل فهو ينتهي إلى أدلة عامة هي دليل حجيته . وليس عموم قولهم : ( لا ينقض اليقين بالشك ) 1 بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) 2 بالقياس إلى آحاد الاخبار المروية ، فكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصا إذا اختص مورده بشئ معين ، فكذا هذا . ولذا ترى الفقهاء يستدلون باستصحاب النجاسة والحرمة في مقابلة الأصول والعمومات الدالة على طهارة الأشياء وحليتها . وكذا باستصحاب شغل الذمة في مقابلة ما دل على براءة الذمة من الأصل والعمومات 3 . انتهى . أقول : مراده أن النجاسة الاستصحابية في مورد خاص مدلول لعدم نقض هذا اليقين بالشك ، لأنه يوجب النجاسة ويدل عليها ، ودليل عدم النقض أدلة حجية الاستصحاب ، فان عدم النقض بنفسه لا يثبت النجاسة ما لم تثبت حجيته