نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 216
بل لو قلنا : بان المعارض للعمومات ، الاستصحابات الجزئية الخاصة ، دون عمومات عدم نقض اليقين بالشك ، تقدم العمومات مع عمومها على الاستصحاب مع خصوصه بالاجماع ، لان الاستصحاب وان كان خاصا ، ولكن بإزاء هذا العموم في كل مورد استصحاب خاص معارض له ، فلو قدم الجميع لغى العموم بالمرة ، والخاص في مثل ذلك ليس مقدما على العام بالاطلاق ، بل المرجع هي المرجحات الخارجية . كما إذا قال أحد : كل ما في البيت لعمرو ، فإنه يخصص بقوله : هذا الشئ مما في البيت لزيد ، أما لو قيل : هذا لزيد وهذا لبكر ، وهذا لخالد ، إلى اخر ما في البيت ، لا يخصص العام الأول بكل خاص ، لاستلزامه لغويته ، بل يرجع إلى المرجحات . وثانيها : العمومات المقيدة بحال عدم العلم ونحوه ، مثل : ( كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ) 1 و ( وكل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام ) 2 ونحو ذلك ، في معارضة النجاسة أو الحرمة الاستصحابية ، ولا خلاف أيضا في عدم معارضتها للاستصحاب ، ويقدم الاستصحاب عليها ، لان الحكم فيها بالطهارة أو الحلية مقيدة بعدم العلم ، والمفروض أنه قد حصل العلم ، وخرج عن الموضوع ، فلا تشمله العمومات . والحاصل : أن المستفاد منها : الطهارة في وقت ما هو قبل حصول العلم ، فلا يفيد إذا حصل العلم وان انقضى هذا ، مع أن بالاستصحاب علمت القذارة . وثالثها : العمومات المطلقة نحو : ( الماء طاهر ) 3 أو ( كل شئ طاهر ) 4 و