responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى < / فهرس الموضوعات > فان أجاب : بعدم تبدل الحقيقة في الأول وتبدلها في الثاني .
قلت : فلم تستصحب نجاسة اللبن للجبن ، والحصرم للعنب ؟ .
والتحقيق : أن تعليق الشارع الحكم على هذه الأسماء في نص أو دليل اخر يدل على اختصاص الحكم الثابت منه بالمسمى بهذا الاسم ، بمعنى : أنه المحكوم عليه بهذا الدليل فقط ، لا بمعنى دلالته على انتفائه من غير المسمى ، فلا يعارض ما يدل على ثبوته بعد انتفاء التسمية أيضا .
ولكن الاستصحاب لا يدل على ثبوته بعد انتفائها مطلقا ، يعني لا يجري الاستصحاب ، لان تعليق الشارع الحكم على اسم يجعله مقيدا به ، فيتغير الموضوع بعد انتفاء الاسم ، ولذا لا تستصحب نجاسة الكلب والعذرة بعد صيرورتهما ملحا وترابا .
وأما استصحاب نجاسة الحنطة والقطن والحصرم ، فلانه لم يعلق الشارع الحكم على اسم الحنطة والقطن أصلا ، وليس هنا حكم معلق على ذلك ، بل يثبت أمر عام ، أحد أفراده ذلك ، وليس موضوع النجاسة الثابتة من الشرع الحنطة من حيث هي حنطة ، ولذا لو قال : لا تدخل البيت ما دام فيه حنطة ، يجوز دخوله إذا تبدلت بالخبز ، ولذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام في بيته القطن ، لا يستصحب وجوبه بعد صيرورته غزلا ، وهكذا .
والحاصل : أن في مثال الحنطة وأمثالها لم يعلق حكم شرعي على اسم الحنطة ، وهو السر في صحة الاستصحاب ، لا عدم تبدل الحقيقة ، ولا عدم اشتراط الاستصحاب ببقاء الاسم .
ومما ذكرنا يظهر سر ما ذكره جماعة - وهو الحق الموافق للتحقيق - من التفرقة بين الأعيان النجسة وبين المتنجسة في صحة استصحاب النجاسة بعد الاستحالة في الثانية وعدمها في الأولى 1 .


( 1 ) منهم الميرزا القمي في قوانين الأصول 2 : 74 ، وصاحب الفصول الغروية فيها 2 : 381 .

208

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست