نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 207
فان قلت : تعليق الشارع الحكم على الاسم ليس من جهة الاسم نفسه ، بل من جهة الحقيقة التي يدل الاسم عليها ، ولازم ذلك انتفاء الحكم بانتفاء الحقيقة لا بانتفاء الاسم ، وعلى هذا ، فإذا انتفت الحقيقة مع الاسم أيضا ، لا يستصحب ، كما في مثال الكلب والعذرة ، وان لم تنتف الحقيقة ، يستصحب ، كما في مثال الحنطة والقطن . قلنا : لا نفهم المراد من انتفاء الحقيقة ، فان أريد منه انتفاء الآثار والخواص التي لها - كما قيل في دفع إشكال استصحاب نجاسة الحنطة التي صارت دقيقا ، و عدم استصحابها إذا صارت رمادا - فيلزم عدم استصحاب نجاسة اللبن إذا تبدل بالجبن أو الاقط 1 أو الماست 2 ، وعدم استصحاب نجاسة العرضية الحاصلة للعصير بوقوع النجاسة فيه إذا صار دبسا ، وعدم استصحاب نجاسة الحصرم إذا صار عنبا ، لتبدل الحقيقة بهذا المعنى ، مع أن الكل متفقون على صحة الاستصحاب في هذه المواضع . وكذا ان أريد تبدل الحقيقة العرفية ، فان حقيقة الحصرم غير حقيقة العنب عرفا ، وحقيقة اللبن غير حقيقة الاقط عرفا وان أريد بانتفاء الحقيقة : انتفاء التسمية ، فهو قد تحقق في الجميع . وإن أريد أمر اخر فليبينه حتى ننظر فيه . فما ذكره : من أن فائدة التبعية إنما تظهر في الحالة اللاحقة بعد تبدل الحقيقة ، لا يتحقق له قدر مضبوط مطرد . ومن هذا يظهر ما في قوله : لا يشترط في الاستصحاب بقاء الاسم ، ولذا تراهم يستصحبون حكم الحنطة ، فإنه لو لم يكن شرطا لم لا يستصحبون حكم العذرة ؟
( 1 ) الاقط يتخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم يترك حتى يحصل ( المصباح المنير : 17 ) . ( 2 ) الماست كلمة فارسية : اسم للبن حليب يغلى ثم يترك قليلا ، ويلقى عليه قبل ان يبرد لبن شديد حتى يثخن ( المصباح المنير : 571 )
207
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 207