responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها < / فهرس الموضوعات > فاعله مع حال الأكثر .
ولا يكفي كونه صعبا عليه عنده أو عند شخص ، إذ بمجرد ذلك لا يتحقق العسر العرفي ، بل اللازم كونه صعبا عليه عند عامة الناس ثم إذا تحققت المشقة والعسرية في فعل عرفا ، يلزم الحكم بدخوله تحت عمومات نفي العسر والحرج ، سواء كان من أدنى مراتب العسر والحرج ، أو أعلاها ، أو المتوسط بينهما .
والحاصل : أنه بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك ، فلا يرد ما قد يستشكل : من عدم انضباط قدر الحرج المنفي .
ثم يرجع إلى دليل التكليف ، فان لم يعارضها منه شئ أصلا ، يحكم بانتفائه قطعا ، وان عارضها وكان أخص منها ، تخص به ، وان كان بينهما عموم من وجه أو تساو ، يرجع إلى القواعد .
وقد يرجح جانب التكليف باجماع ونحوه ، ولكن اللازم الاقتصاد على القدر الذي ثبت فيه الاجماع ، فإنه قد يثبت بالاجماع التكليف في شئ مع مرتبة من المشقة ، ولا يثبت الاجماع في مرتبة فوقها ، فعليك بالاجتهاد التام .
ومما ذكرنا يظهر سر ما يرى في كلمات الفقهاء من أنهم قد يستدلون بانتفاء حكم فيه أدنى مشقة : بانتفاء العسر والحرج ، ولا يستدلون فيما هو أشد من ذلك بكثير به .
البحث السادس : قد ظهر مما ذكرنا : أن قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل سائر العمومات ، يجوز تخصيصها بالمخصصات ، وأنها أصل لا يخرج عنه إلا مع دليل .
وقد ذكرنا أن بعضهم قال : إنه ليس كذلك ، وهو بعض سادة مشايخنا طاب ثراه ، قال قدس سره : وليس المراد أن الأصل نفي الحرج ، وأن الخروج عنه جائز ، كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة .

195

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست