responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 18

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء < / فهرس الموضوعات > عاهدوا عليه ، ووجوب العمل بما تعاهدوه - لا يخلو عن تجوز في هيئة الأمر أو مادته . فتعين حمله على وجوب العمل بما عهدوا إليه ، الذي هو معنى لزوم العقد . فيثبت بالآية أصالة لزوم كل ما يصدق عليه العهد والعقد لغة أو عرفا إلا ما خرج ، ويصح تصحيح العقد برأسه وجعله لازما بها . وكذا التمسك بصحة ما شك في شرطه أو وجود مانعه ولزومه . وكذا التمسك بلزوم ما علم صحته شرعا وشك في لزومه .
فيقال : إنه يحكم بلزوم عقد المعاوضة مثلا لو لم نقل بدخوله في البيع ، و عقد الصلح الابتدائي لو خصصنا الصلح الوارد في الأخبار بما كان لرفع التنازع ، كما يدل عليه تعريفهم للصلح ، وعقد إسقاط حق غير مالي ، كحق الرجوع في الطلاق مثلا بعوض شئ آخر ، وعقد المبايعة بالفارسية أو المضارع لو لم نقل بكونه بيعا عرفا ، أي : لو لم نقل بثبوت معنى البيع [1] عرفا ، واقتصرنا فيه على موضع الإجماع .
وكذا يحكم بلزوم ما كان من العقود المتداولة ، ولكن شك في انتفاء شرطه ، أو وجود مانعه ، كعقد البيع بالفارسية إذا قلنا بكونها بيعا عرفا .
وكذا يحكم بأصالة لزوم جميع العقود المجوزة في الشرع ، كالإجارة ، والمراهنة ، والمزارعة ، والشركة ، والمضاربة ، ما لم يعلم جوازه من الخارج .
وهذا بخلاف ما لو خصت بالمتداولة ، فإنه يمكن الاستدلال بالآية في الأخير خاصة ، أو مع الثاني بالتقريب المتقدم في دفع الإشكال الوارد على الطائفة الثانية .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تتميم الاستدلال بالآية الكريمة في لزوم جميع العقود في المطالب الفقهية .
ومع ذلك ففي صحة التمسك به كلام من وجوه :



[1] في " ب " ، " ج " : للبيع .

18

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست