نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 171
صلاة ) 1 حيث نعلم عدم اتحاد معنييهما حقيقة ، بل المراد بالصلاة والطواف إما حكمهما على سبيل التجوز ، أو الحذف ، أو المراد بالحمل الحمل المجازي . و نحوه : ( المذي نخامة ) 2 وحينئذ فيتردد فيما هما يتحدان فيه ، وهو الذي يعبرون عنه ب ( الشركة المبهمة ) . فان كان هناك مجاز شائع ، فينصرف إليه ، والا فقيل : بالانصراف إلى الجميع ، لعدم المرجح ، وبطلان اللغو والاغراء 3 . وقيل : بالتوقف ، لعدم دليل على التعيين 4 . ولزوم الاغراء إنما يكون لو أريد من هذا الكلام الافهام تفصيلا ، وهو ممنوع ، لجواز ان يريد منه نوع إجمال ، وكان التفصيل موكولا إلى غيره . ومن هذا القبيل : جميع العمومات والمطلقات المخصصة والمقيدة بالقرائن المنفصلة ، والمجازات كذلك ، ولولا جواز مثل ذلك الاجمال في الكلام ، لبطل أكثر العمومات والمطلقات والمجازات . فان قلت : هذا إنما يتم فيما إذا كانت هناك قرينة - ولو منفصلة - على التعيين أو الترجيح ، وإلا لزم المحذور . قلت : قلما يوجد مثل ذلك في كلام الشارع مما لم يعلم من الخارج اتحاد الموضوع والمحمول في حكم من الأحكام الشرعية ، فيكون هو دليلا وقرينة على التعيين والترجيح ، مع أن وجود المجمل في كلمات الشارع غير عزيز ، وفى القران محكم ومتشابه ، وفي أخبارهم محكم كمحكم القران ومتشابه كمتشابهه ، فالمحذور انما يلزم لو علم أن الغرض من هذا الكلام افهام التفصيل ، ومن أين يعلم ذلك مع أن الإحاطة بمقاصد الكلام غير ممكنة ، وقصد الاجمال ممكن ؟ !
( 1 ) : سنن الدارمي 2 : 66 ح 1847 و 1848 ب 32 من كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ، عوالي اللآلي 1 : 214 / 70 ، وج 2 : 167 / 3 . ( 2 ) : الوارد : إنما هو بمنزلة النخامة - انظر الوسائل 1 : 196 - 197 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 ، 3 ، 8 . ( 3 ) قوانين الأصول : 60 . ( 4 ) قوانين الأصول : 60 .
171
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 171