responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع < / فهرس الموضوعات > كل منهما ، فمعنى : زيد انسان ، أن ما هو المعنى الحقيقي لزيد متحد في الوجود الخارجي حقيقة مع ما هو المعنى الحقيقي للانسان .
وعلى هذا فيكون قولك : ضرب فعل ، مجازا في الموضوع ، لإرادة اللفظ منه ، وهو غير معناه الحقيقي . وقولك : زيد أسد ، مجازا في المحمول إذا أريد من الأسد الرجل الشجاع ، ومجازا في الهيئة إذا أريد منه الحيوان المفترس .
وكذا تكون القضية الحملية في بيان معاني اللغات مجازية الموضوع ، لان المراد من قولك : الصعيد هو التراب ، أن لفظ الصعيد موضوع للتراب ، فالمحمول هو الموضوع المقدور ، وأريد من الموضوع في الكلام لفظه ، وهو ليس معنى حقيقيا له .
ولا يتوهم : أنه لو كان المعنى : أن المعنى الحقيقي للصعيد هو المعنى الحقيقي للتراب ، يكون المراد من كل من الموضوع والمحمول معناه الحقيقي ، لان معنى قولك : المعنى الحقيقي للصعيد ، أن المعنى الحقيقي للفظه ، فيوجب تقدير المعنى الحقيقي في كل من الموضوع والمحمول ، مع إرادة اللفظ الذي هو أيضا مجاز من كل منهما .
إذا عرفت ذلك فاعلم : انه إذا وردت قضية حملية في كلام الشارع ، فمقتضى أصالة الحقيقة : أن يراد من كل من الموضوع المحمول والهيئة :
الحقيقة ، الا إذا كان هناك دليل على التجوز في شئ منها ، ويلزم من اتحادهما حقيقة ، ثبوت جميع احكام المحمول للموضوع إلا مع دليل التجوز .
فإذا صدرت من الشارع قضية حملية ، فيتصور على وجوه :
الأول : أن يعلم أن المراد بالموضوع والمحمول معنياهما الحقيقيان ، وأن المراد بالحمل الحكم باتحادهما خارجا ، وكون الموضوع عين المحمول ، أو مساويا له ، نحو : الصلاة واجبة ، حيث إن معناها : الحكم بكون الأركان المخصوصة مصداقا ، لذات ثبت لها الوجوب ومتحدة معها ، والحكم حينئذ ظاهر ، فيحكم بثبوت كل حكم للواجب من حيث هو واجب للصلاة .
والثاني : أن يعلم أنه ليس المراد من الجميع الحقيقة ، نحو : ( الطواف بالبيت

170

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست