responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء < / فهرس الموضوعات > المتداولة الفقهية ، ويكون المراد بالأمر ما ذكر في الرابع .
السادس : أن يكون المراد : العقود الفقهية ، والأمر للزوم [1] ، ويكون المعنى : أن ما جوزناه لكم ، وحللناه ، ورتبنا عليه الثمرة من العقود ، يجب عليكم الوفاء بمقتضاه ، مثل أن عقد البيع صححه الشارع ، وجوزه ، ورتب عليه الثمرة التي أرادها بقوله : ( أحل الله البيع ) [2] . ومثل عقد المضاربة الذي جوزه بقوله : ( تجارة عن تراض منكم ) [3] .
ثم قال : أوفوا به ، يعنى : يجب الوفاء على مقتضاه من الفعل ، بمعنى استمرار ملكية الطرفين لما ملكاه ، فهذا يثبت اللزوم في جميع العقود المجوزة .
السابع ، والثامن ، والتاسع : أن يكون المراد بالعقود : أحد الثلاثة الأخيرة ، و بالامر : العمل بمقتضى العقد ما كان باقيا ، فلا يثبت اللزوم .
العاشر : أن يكون المراد : العقود الفقهية ، ويكون المراد بالوفاء : اعتقاد اللزوم في اللازمات ، والجواز في الجائزات .
ومما ذكرنا تظهر احتمالات أخر أيضا .
ثم لا يخفى : أن استدلال الفقهاء بتلك الآية ، إما يكون لتصحيح عقد برأسه ، وجعله لازما ، أي : ما كان عقدا ولم يبلغ من الشرع صحته ولزومه بخصوصه . وهذا عند من يقول ببقاء العقود على العموم المطلق ، أو بحمله على جميع ما يعقده الناس بينهم مطلقا .
أو يكون في تصحيح العقود الشرعية خاصة إذا شك في شرطية شرط ، أو مانعية مانع . أو يكون في إثبات أصالة اللزوم في العقود الشرعية خاصة . وهذان عند من يخصص العقود بالشرعية .
واستشكل الأول : باستلزامه خروج الأكثر ، إذ أكثر ما يسمى عقدا مما



[1] في " ب " ، " ج " : اللزوم .
[2] البقرة 2 : 275 .
[3] النساء 4 : 29 .

16

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست