responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان حكم العقد إذا فسد الشرط < / فهرس الموضوعات > تتمة اعلم : أن ما مر من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع إنما هو فيما إذا كان مخالفا لعموم كتاب أو سنة أو إجماع أو نحوها ، أما إذا لم يثبت العموم بحيث يشمل مورد الشرط [1] ، فلا يحكم بالمخالفة ، بل يعمل بعمومات الوفاء ، كما مرت الإشارة إليه .
وقد يقال : إنه مع وجود العموم أو الإطلاق أيضا لا تعلم المخالفة ، لحصول التعارض بينه وبين عمومات الوفاء .
وفيه : أن عمومات الوفاء مقيدة بقوله : " إلا ما خالف الكتاب أو السنة " فمفاده : أن الشرط الغير المخالف يجب الوفاء به ، فلا يشمل المورد .
قيل : مع أنه لو سلم التعارض ، فيرجع إلى الأصل ، وهو مع عدم تأثير الشرط ، لكونه من الأحكام الوضعية التوقيفية .
وهذا يتم فيما إذا لم يكن ما ينافيه أيضا كذلك ، وإلا فيرجع إلى أصل آخر ، وذلك : كما إذا قلنا : إن الأصل عدم تأثير اشتراط سقوط الخيار ، ولكن الأصل عدم ثبوت الخيار أيضا [2] ، ويرجع إلى أصالة لزوم البيع .
ويجب على الفقيه تدقيق النظر ، لئلا يقع في الخطأ .
المبحث الرابع : في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط .
وتحقيقه : أنه لا ريب حينئذ في بطلان الشرط وعدم الاعتداد به .
وأما العقد ، ففيه قولان : البطلان ، والصحة .



[1] في " ب " : مورد النص .
[2] في " ب " ، " ج " زيادة : فيعارض عمومات التأثير وعمومات الخيار .

156

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست