responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 157


والحق هو الأول ، وفاقا للأكثر [1] ، كما صرح به في كتاب النكاح من المسالك [2] ، لأن العقود تابعة للقصود ، والمقصود هو الأمر المركب من الشرط و غيره ، فإذا بطل الشرط بطل المقصود ، لانتفاء الكل بانتفاء جزئه .
والتفصيل : أنه سيأتي في العائدة الآتية : أن ترتب الأثر على كل عقد ، يتوقف على قصد إنشاء هذا الأثر بسببه ، وإيجاده منه ، فما لم يقصد ذلك لم يترتب عليه ذلك الأثر ، وأن كل أثر فاسد قصد من العقد لا يترتب عليه ، ويقع العقد فاسدا .
وعلى هذا : فالعقد المتضمن للشرط الفاسد إذا صدر من شخص ، فالظاهر :
أن الأثر الذي قصد إنشاؤه منه : هو المركب من التزام هذا الشرط الفاسد ، فيفسد بفساد جزئه .
وقصد الجزء الصحيح في ضمنه غير كاف ، لأن قصد الكل لا يكفي في قصد الجزء . فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا ، لم يترتب عليه حكم .
ولولا ظهوره [3] ، فغيره أيضا - أي : إنشاء الأثر المجرد عن هذا الالتزام - غير ظاهر ، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر .
فقصد إنشاء الأثر الصحيح ، الذي هو المتوقف عليه في الصحة ، غير معلوم ، وظهور الهيئة التركيبية للصيغة - وهي المتضمنة للشرط - في قصد الأثر الصحيح - وهو المجرد من التزام هذا الشرط - غير ظاهر إن لم يكن في خلافه ظاهرا .
فتحقق السبب لحصول الأثر غير ثابت ، فيكون العقد فاسدا ، لأصالة عدم ترتب الأثر .



[1] منهم العلامة في القواعد 2 : 152 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 148 ، والعاملي في نهاية المرام 1 : 402 ، وانظر : مفتاح الكرامة 4 : 372 كتاب المتاجر .
[2] المسالك 1 : 549 .
[3] أي : ولولا ظهوره في أن الأثر الذي قصد إنشاؤه هو المركب من التزام الشرط الفاسد وغيره .

157

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست