responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 147


ولا يخفى : أن في التفسيرين تخصيصا بلا دليل ، وتقييدا بلا مقيد ظاهر .
مع ما في الثاني من مخالفة الواقع ، فإنه يوجب التفرقة بين اشتراط سكنى البائع في دار باعها في مدة معينة ، وبين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري غير تلك الدار في تلك المدة ، وجواز الأول ، وعدم جواز الثاني ، وهو ليس كذلك .
وكذا الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدة ، وبين عدم الانتفاع بغيره مما هو من مال البائع أو المشترى ، ولا وجه له .
وأبعد منهما وأظهر فسادا ما قيل : من أن الظاهر من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو تأسيس القاعدة .
قال : وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة - مثلا - بفعل من الأفعال على سبيل العموم ، من دون النظر إلى خصوصية فرد ، فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلى . وهكذا حلية البيع ، فالتزوج والتسري مثلا أمر كلي حلال ، والتزام تركه مستلزم لتحريمه . بل وكذلك جميع أحكام الشرع من الطلبية والوضعية وغيرها ، وإنما يتعلق الحكم بالجزئيات باعتبار تحقق الكلي فيها .
فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال المنهي عنه : هو أن تحدث قاعدة كلية ، ويبدع حكما جديدا .
فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط ، إلا شرطا أوجب إبداع حكم كلي جديد ، مثل تحريم التزويج والتسري وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط ، وقد قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [1] و جعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد الزوجة ، وقد قال الله تعالى : ( الرجال



[1] النساء 4 : 3 .

147

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست