نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 147
ولا يخفى : أن في التفسيرين تخصيصا بلا دليل ، وتقييدا بلا مقيد ظاهر . مع ما في الثاني من مخالفة الواقع ، فإنه يوجب التفرقة بين اشتراط سكنى البائع في دار باعها في مدة معينة ، وبين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري غير تلك الدار في تلك المدة ، وجواز الأول ، وعدم جواز الثاني ، وهو ليس كذلك . وكذا الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدة ، وبين عدم الانتفاع بغيره مما هو من مال البائع أو المشترى ، ولا وجه له . وأبعد منهما وأظهر فسادا ما قيل : من أن الظاهر من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو تأسيس القاعدة . قال : وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة - مثلا - بفعل من الأفعال على سبيل العموم ، من دون النظر إلى خصوصية فرد ، فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلى . وهكذا حلية البيع ، فالتزوج والتسري مثلا أمر كلي حلال ، والتزام تركه مستلزم لتحريمه . بل وكذلك جميع أحكام الشرع من الطلبية والوضعية وغيرها ، وإنما يتعلق الحكم بالجزئيات باعتبار تحقق الكلي فيها . فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال المنهي عنه : هو أن تحدث قاعدة كلية ، ويبدع حكما جديدا . فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط ، إلا شرطا أوجب إبداع حكم كلي جديد ، مثل تحريم التزويج والتسري وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط ، وقد قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [1] و جعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد الزوجة ، وقد قال الله تعالى : ( الرجال