responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه < / فهرس الموضوعات > فيجب العمل بمقتضى التعارض كما تأتي الإشارة إليه .
وأما الثاني : أي الشرط الذي أحل حراما ، أو حرم حلالا ، فعدم الاعتداد به أيضا منصوص عليه في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة [1] ، فلا إشكال في عدم الاعتداد به .
إنما الإشكال في فهم المراد منه ، حيث إن كل شرط يوجب تحريم حلال أو تحليل حرام ، فإن اشتراط عدم الفسخ يوجب تحريم الفسخ الحلال ، وكذا اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها ، واشتراط خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام ، فإن الفسخ لولا الشرط كان حراما ، وهكذا .
ولذا ترى أنه قد وقع كثير من الأصحاب في حيص وبيص من تفسيره ، فمنهم من حكم بإجماله [2] . ومنهم من فسر تحريم الحلال وتحليل الحرام : بالتحريم الظاهري للحلال الواقعي ، والتحليل الظاهري للحرام الواقعي [3] .
وقيل : المراد بالحلال والحرام في المستثنى ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد .
واستشهد لذلك : باتفاقهم على صحة شرائط خاصة يكون منافية لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة ، وسقوط خيار المجلس والحيوان ، وما شاكله ، ولا ريب أن قبل الشرط - بمقتضى العقد - يحل الانتفاع مطلقا ، والرد في زمان الخيار ، ويحرم بعده ، فقد حرمت الشروط ما كان حلالا بتوسط العقد قبله .
وعلى هذا : فالضابط في الشروط التي لم تحرم الحلال بأصل الشرع و بالعكس : هو الجواز ، إلا أن يمنع عنه مانع من نص أو اجماع [4] .



[1] المتقدمة ص 130 .
[2] كالعاملي في مفتاح الكرامة 4 : 731 ، والسيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1 : 536 .
[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 267 .
[4] جاء ذلك في رياض المسائل 1 : 536 ، ومفتاح الكرامة 4 : 731 .

146

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست