responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 128

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


والثاني : الشرط الأصولي ، وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، وهو يكون مضافا إلى شئ لا محالة ، كشرط الصلاة ، و شرط اللزوم ، وشرط الوجوب ، وغيرها .
والثالث : الشرط اللغوي ، وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به ، ومصدره : بمعنى الإلزام والالتزام .
قال في القاموس : الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة [1] . الجمع : شروط .
والمعنى الأول اصطلاح خاص [2] لا دخل له في المقام .
وأما الثانيان : فكلاهما من المعاني العرفية ، فيقال : شرط إكرام زيد مجيؤه ، وشرطت عليه أن لا يفعل كذا وشرطي عليه أن يفعل كذا .
ويمكن أن يكون استعمال لفظ الشرط في ( شرط ضمن العقد ) باعتبار المعنى الثاني ، بناء على ما هو المشهور والمعروف منهم في مسائل البيع من أن بقاء استمرار العقد ولزومه موقوف على أن يسلم الشرط لمشترطه ، فإن لم يسلم له ، يفيد التخيير بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه ، سواء شرط ذلك في ضمن العقد أيضا أم لا ، فيكون الشرط مما ينتفي العقد بانتفائه .
وهذا وإن لم يكن مجمعا عليه ، بل ولا مشهورا في جميع العقود ، ولكن يمكن أن يكون الإطلاق بالاعتبار المذكور ، وأطلق فيما لا ينتفي استمرار العقد بانتفاء الشرط ، أو أطلقه من لا يرى الخيار بعدم سلامة الشرط لمشترطه تطفلا من باب التجوز .
ويمكن أن يكون استعماله باعتبار المعنى الثالث ، حيث إن كل ما يشترط في ضمن العقد ، فهو مما التزمه المتعاقدان ، أو أحدهما في ضمن العقد ، فيكون



[1] القاموس المحيط 2 : 381 .
[2] في " ب " : خواص .

128

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست