نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > الشرط ملتزما به ، سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا بالمعنى الأول : أو لا . وظاهر كلام الأكثر - حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط [1] - وإن كان إرادة المعنى الأول ، ولكن استدلالهم في هذا المقام ، بمثل قوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " [2] في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة الثاني ، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه ، أو حمل اللفظ على معنييه : الحقيقي و المجازي ، إلا أنه يمكن أن يكون نظر المستدلين إلى جواز هذين الاستعمالين ، هذا . وإنما جعلنا الشرط بناءا على المعنى الأول شرطا لاستمرار العقد دون أصله ، حتى يكون شرطا لتحققه ، لأنه يكون تعليقا للعقد ، ويرجع إلى أن حصول مدلول الإيجاب والقبول معلق على حصول الشرط ، وهذا غير جائز إجماعا ، كما ثبت في محله [3] . المبحث الثاني : في حكم الشرط في ضمن العقد . ولا بد أولا من ذكر الأخبار المناسبة للمسألة ، وما يستفاد منها ، وهي كثيرة : منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله جل وعز " [4] . ومنها : صحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) ، قال : " المسلمون عند شروطهم ، إلا