responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > الشرط ملتزما به ، سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا بالمعنى الأول : أو لا .
وظاهر كلام الأكثر - حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط [1] - وإن كان إرادة المعنى الأول ، ولكن استدلالهم في هذا المقام ، بمثل قوله ( عليه السلام ) :
" المؤمنون عند شروطهم " [2] في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة الثاني ، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه ، أو حمل اللفظ على معنييه : الحقيقي و المجازي ، إلا أنه يمكن أن يكون نظر المستدلين إلى جواز هذين الاستعمالين ، هذا .
وإنما جعلنا الشرط بناءا على المعنى الأول شرطا لاستمرار العقد دون أصله ، حتى يكون شرطا لتحققه ، لأنه يكون تعليقا للعقد ، ويرجع إلى أن حصول مدلول الإيجاب والقبول معلق على حصول الشرط ، وهذا غير جائز إجماعا ، كما ثبت في محله [3] .
المبحث الثاني : في حكم الشرط في ضمن العقد .
ولا بد أولا من ذكر الأخبار المناسبة للمسألة ، وما يستفاد منها ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول :
" من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله جل وعز " [4] .
ومنها : صحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) ، قال : " المسلمون عند شروطهم ، إلا



[1] انظر تذكرة الفقهاء 1 : 490 ، الروضة البهية 3 : 506 ، كفاية الأحكام : 97 ، ورياض المسائل 1 : 536 - 535 .
[2] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الكافي 5 : 404 / 8 ، الوسائل 12 : 353 أبواب الخيار ب 6 ح 5 و 15 : 30 أبواب المهور ب 19 ح 4 ، صحيح البخاري 3 : 120 باب أجرة السمسار .
[3] وذلك لأن مدلوله - كالملكية - أمره دائر بين الوجود والعدم ، ولا يعقل فيه الوجود المعلق .
[4] الكافي 5 : 169 / 1 ، التهذيب 7 : 22 / 94 ، الوسائل 12 : 353 أبواب الخيار ب 6 ح 1 .

129

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست