نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 117
الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " [1] . ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه [ عليهما السلام ] " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " [2] إلى غير ذلك . وكما [3] في تحقق السببية بالإحياء في الأراضي الميتة ، وبالإحراز في المياه المباحة ، وبالاسترقاق في الرقاب بشرائطه ، وبالحيازة في المعادن ، وبالغوص و الإخراج في بعض ما يخرج من البحر ، وبالزراعة للنماء ، إلى غير ذلك من الموارد المتكثرة المتفرقة في كتب الأحاديث والفقه . ومما يمكن أن يتأيد به ورود الملكية وعروضها لجميع الأشياء إلا ما خرج بالأدلة المستفيضة المصرحة بأن الدنيا وما فيها وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ، بضميمة المصرحة بأن ما للأئمة فهو لشيعتهم أو حلال لهم ، إما مطلقا ، أو بعد وضع اليد عليه . أما الأولى أي : المصرحة بأنها للرسول والأئمة عليهم السلام : فكرواية عمر ابن يزيد ، وفيها : " أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار ! إن الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " [4] الحديث . ورواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد " [5] . ورواية محمد بن الريان ، عن العسكري ( عليه السلام ) : جعلت فداك روي لنا : أن ليس لرسول الله من الدنيا إلا الخمس ، فجاء الجواب : " إن الدنيا وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [6] .