نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 116
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه " [1] . ويؤيده رواية السكوني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [2] ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رجل أبصر طائرا ، فتبعه حتى سقط على شجرة ، فجاءه رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت " [3] . وإنما جعلناها مؤيدة ، لعدم ثبوت عمومها ، حيث إن لفظة " ما " يحتمل المصدرية والموصولية المحضة ، وهما لا يفيدان العموم . وتملك الطيور المباحة خاصة بالأخذ ، بالمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وفيها ، فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالبا ؟ قال : " هو له " [4] . ومرسلة ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا ملك الطائر جناحيه ، فهو لمن أخذه " [5] . ورواية إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها بعد السؤال عن الطائر يقع على الدار فيؤخذ : " المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث يشاء " قال : " هو لمن أخذه حلال " [6] . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن
[1] الكافي 5 : 139 / 10 ، التهذيب 6 : 392 / 1175 ، الوسائل 17 : 354 أبواب اللقطة ب 4 ح 2 . [2] في ( ب ، ح ه ) : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفي المصادر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وأثبتناه من " ج " وهو الصحيح ، لأنه لم تثبت رواية السكوني عن أبي جعفر ( انظر معجم رجال الحديث 23 : 1030 ) . [3] الكافي 6 : 223 / 6 ، التهذيب 9 : 61 / 257 ، الوسائل 17 : 366 أبواب اللقطة ب 15 ح 2 . [4] الكافي 6 : 222 / 1 ، التهذيب 9 : 61 / 258 ، الوسائل 16 : 295 أبواب الصيد ب 36 ح 1 . [5] الكافي 6 : 222 / 2 ، الفقيه 3 : 205 / 934 ، التهذيب 9 : 61 / 259 ، الوسائل 16 : 296 أبواب الصيد ب 37 ح 1 . [6] الكافي 6 : 223 / 4 ، التهذيب 9 : 61 / 261 ، الوسائل 16 : 296 أبواب الصيد ب 37 ح 2 .
116
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 116