responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين < / فهرس الموضوعات > لا جهالة في الدينار ، كذلك لا جهالة في العبد ، فإن كلا منهما أمر كلي واقعي .
نعم لما كان بين أفراد العبد تفاوتا كثيرا موجبا لحصول الغرر ، أوجب فساد البيع ، بخلاف الدينار .
ويظهر الفائدة في العقود التي لم يثبت فيها الفساد بالغرر ، فإنه لا يحكم فيها بالبطلان إذا وقعت على الكليات مطلقا ، إلا بدليل .
ولذا ورد في الأخبار صحة صداق عبد ، وخادم ، وبيت ، وأنه يرجع فيها إلى الوسط [1] . وغلط من رد الحديث : بأنه موجب للجهالة [2] . فإنه لا جهالة فيه ، بل فيه الغرر ، ولم يثبت فساده في الصداق .
مع أنه على فرض ثبوت فساد الغرر في الصداق أيضا لا يوجب رد الحديث ، لأن إيجاب الغرر للفساد ليس عقليا كالجهل ، بحيث لا يمكن التخلف عنه ، فيكون ذلك من باب التخصيص .
بل لو كان عقليا أيضا كما في الجهل ، يمكن التوجيه أيضا ، فنقول : فيما إذا فرض ورود حديث على صحة بيع أحد العبيد ، وأنه يرجع إلى أسنهم أو أصغرهم مثلا ، فإن هذا موجب لرفع الجهالة ، ويثبت منه أن بيع أحد العبيد بيع أسنهم أو أصغرهم بالشرع ، فلا جهالة ولا غرر .
نعم يشكل فيما لو ورد حديث في أنه يصح بيع أحد الأشياء من دون تعيين المرجع في الحديث ، واللازم حينئذ الحكم بصحة البيع التخييري أيضا كالوجوب التخييري .
فيقال : البيع على قسمين : معين ومخير ، والبيع المخير : هو ما تعلق البيع بكل منهما على سبيل التخيير ، كما في الواجب التخييري .



[1] الكافي 5 : 381 / 7 ، 8 ، التهذيب 7 : 366 / 1485 و 375 / 1520 ، الوسائل 15 : 35 أبواب المهور ب 25 ، ح 2 و 3 .
[2] انظر المسالك 1 : 536 ، ونهاية المرام للعاملي 1 : 367 ، وجامع المقاصد 13 : 343 .

106

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست