responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر < / فهرس الموضوعات > ولكن كلها متطابقة على أن الغرر : هو الاسم من التغرير الذي معناه التعريض للتهلكة ، وأن معنى الغرر : هو الخطر .
والخطر المصدري : الإشراف على الهلاك . والمخاطرة : ارتكاب ما فيه خطر و هلاك ، أي فيه احتمال راجح أو مساو في التلف والهلاكة ، فيكون هو معنى الغرر بتصريح اللغويين من غير معارض ، ولا يكون مشتركا .
ووضع [1] ألفاظ أخر متحدة مادة مع هذا اللفظ لمعان أخر لا يوجب اشتراك هذا اللفظ بعد اختلاف الهيئة وعدم الاشتقاق .
ثم معنى بيع الغرر : بيع يكون أحد العوضين فيه في الخطر ، أي في شرف الهلاك ومعرض التلف .
المقام الثاني : في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر .
قال الصدوق - رحمه الله - في معاني الأخبار بعد ذكر بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة : وتفسير الأول بأن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره ، أو أنبذه إليك ، فقد وجب البيع ، أو يقول : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وأنه معنى بيع الحصاة .
والثاني بأن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك ، فقد وجب البيع ، أو أن تلمس المتاع من وراء الثوب ولا تنظر إليه ، فيقع البيع على ذلك . و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها ، لأنها غرر كلها .
وقال أيضا : ونهى ( عليه السلام ) عن بيع حبل الحبلة ، ومعناه ولد ذلك الجنين الذي



[1] في " ج " ، " ب " : فإن وضع . ( 2 ) راجع صحيح البخاري 3 : 114 كتاب السلم ، وصحيح مسلم 3 : 1153 ح 1514 كتاب البيوع ، وسنن أبي داود 3 : 675 ح 3380 كتاب البيوع ، وسنن النسائي 7 : 293 من البيوع ، وسنن ابن ماجة ( 2 ) 740 ح 2197 .

89

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست