نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 765
< فهرس الموضوعات > عائدة 73 : إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي . فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق ؟ < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 73 ) إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي ، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي ؟ إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي ، بل يجب الإتيان به ، كالوضوء ، حيث إنه انعقد الإجماع على أنه لو تعذر الإتيان ببعض أجزائه - كغسل إحدى اليدين لقطعها - يجب الإتيان بالأجزاء الباقية . وحينئذ فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي ، أولا ؟ وتظهر الفائدة فيما إذا اختلفوا في وجوب شئ على من يجب عليه الإتيان بالباقي وعدمه . فإنه على الأول يجب اتباع ما دل عليه الأمر السابق من إطلاق أو تقييد أو غيرهما . وعلى الثاني يجب فيه العمل بما تقتضيه الأصول الشرعية . فقيل بالثاني ، لأن الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع ، وبعد حصول المانع ارتفعت ، ووجوب الإتيان بالباقي إنما هو من جهة دليل آخر غير تلك الخطابات ، فيجب ملاحظة حاله ، فالأوامر السابقة غير معتبرة أصلا و
765
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 765