نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 766
لا يمكن الرجوع إليها في شئ من الأحكام 1 . أقول : ما ذكره فيما إذا كان الأمر السابق أمرا واحدا منحلا إلى أجزاء - كقوله : توضأ - وظاهر وموافق للأصل . وأما إذا كان أو امر عديدة ، كقوله سبحانه : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم . . . وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ) 2 ففيه ليس بذلك الظهور وإن كان الأمر أيضا كذلك ، لدوران الأمر بين تخصيص الخطاب بأولي الأيدي والأرجل بقرينة قوله : ( وأيديكم وأرجلكم ) ، وبين تقييد قوله : ( وأيديكم و أرجلكم ) بمثل قوله : ( إن كانت لكم الأيدي والأرجل ) ، والظاهر عدم الترجيح ، فلا يعلم شمول الخطاب لمقطوع اليدين أو الرجلين . نعم لو كانت هناك خطابات متعددة بتعدد الأجزاء ، يمكن التمسك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه خطاباتها . كما إذا قال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم ، وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء ، والوجه واضح .
( 1 ) مفاتيح الأصول : 524 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 .
766
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 766