responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 663


< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟
< / فهرس الموضوعات > خرج السهم الأصوب ) 1 ، وقوله في الرواية الرابعة والعشرين ، والثلاثة المتعقبة لها : ( وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه السهام ) 2 .
ومنه يظهر أن الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم ، بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين 3 .
البحث الرابع قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين :
أحدهما : في كل أمر معين في الواقع مجهول عندنا ، ولم يبين حكمه بدليل آخر .
وثانيهما : في كل أمر مردد بين شيئين ، أو شخصين ، أو أكثر ، غير معين في الواقع ، يطلب فيه التعيين . وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين ومشروعيته .
بقي الكلام في أنها : هل هي عزيمة حتى يتعين بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها ؟
وتحقيق المقام : أن في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة ، فلا كلام في كونه عزيمة فيه ، كمسألة الشاة المنكوحة .
وما لا أمر فيه بخصوصه ، فإن كان من القسم الأول ، فيجب أن ينظر فيه ، فان وجب تعيين المعين في الواقع في الظاهر أيضا ، وتحتم العمل بواحد معين بدليل موجب لذلك ، ولو كان رفع التنازع الواجب ، أو دفع الضرر كذلك ، أو دفع كسر قلب محرم ، أو غير ذلك ، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة ، يجب فيه القرعة ، لتوقف الواجب عليه .


( 1 ) المتقدمة في ص 646 ، وهي رواية العباس بن هلال . ( 2 ) المتقدمة في ص 647 ، وهي مرسلة ثعلبة ، وموثقة ابن مسكان وروايتا ابن مسكان ، وروايتا إسحاق الفزاري والسكوني . ( 3 ) في ( ه‌ ) : أحد الشيئين .

663

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست