نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 663
< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟ < / فهرس الموضوعات > خرج السهم الأصوب ) 1 ، وقوله في الرواية الرابعة والعشرين ، والثلاثة المتعقبة لها : ( وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه السهام ) 2 . ومنه يظهر أن الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم ، بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين 3 . البحث الرابع قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين : أحدهما : في كل أمر معين في الواقع مجهول عندنا ، ولم يبين حكمه بدليل آخر . وثانيهما : في كل أمر مردد بين شيئين ، أو شخصين ، أو أكثر ، غير معين في الواقع ، يطلب فيه التعيين . وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين ومشروعيته . بقي الكلام في أنها : هل هي عزيمة حتى يتعين بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها ؟ وتحقيق المقام : أن في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة ، فلا كلام في كونه عزيمة فيه ، كمسألة الشاة المنكوحة . وما لا أمر فيه بخصوصه ، فإن كان من القسم الأول ، فيجب أن ينظر فيه ، فان وجب تعيين المعين في الواقع في الظاهر أيضا ، وتحتم العمل بواحد معين بدليل موجب لذلك ، ولو كان رفع التنازع الواجب ، أو دفع الضرر كذلك ، أو دفع كسر قلب محرم ، أو غير ذلك ، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة ، يجب فيه القرعة ، لتوقف الواجب عليه .
( 1 ) المتقدمة في ص 646 ، وهي رواية العباس بن هلال . ( 2 ) المتقدمة في ص 647 ، وهي مرسلة ثعلبة ، وموثقة ابن مسكان وروايتا ابن مسكان ، وروايتا إسحاق الفزاري والسكوني . ( 3 ) في ( ه ) : أحد الشيئين .
663
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 663