responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 662


وظهر من ذلك أيضا : أنه ليس من باب الأصل ، بل كل مجهول كان كذلك ففيه القرعة ألبتة .
نعم لو قلنا : إن في كل مجهول القرعة ، يكون ذلك من باب الأصل ، فيخرج منه المجهول الذي ثبت له حكم خاص . وظهر مما ذكر أيضا : انتفاء القرعة في تعيين الأحكام الشرعية والوضعية لموضوعاتها مطلقا ، لأنها بكليتها إما له حكم مخصوص فيتبع ، أو لا فيرجع فيه إلى الأصل ، أو الحالة السابقة ، أو التخيير ، للأدلة الدالة عليها ، الخاصة بالنسبة إلى دليل القرعة ، كما أشير إليه ، ولذا لم يقل أحد فيها بالقرعة كما مر ، وكذا في أدلة الأحكام المتعارضة .
وإنما القرعة تكون في موضوعات الأحكام الشرعية أو الوضعية ، أو متعلقات أحدهما ، إذا دخل فيه الجهل أو الشك ولم يتبين له حكم مخصوص ، ولم يثبت الترجيح فيه ، هذا .
ثم إن ما ذكر إنما هو فيما إذا كان من القسم الأول ، وأما ما كان من الثاني ، فلا يصدق عليه المجهول ، إذ لا مجهول فيه لغة ولا عرفا ولا شرعا ، وكذا لا محق فيه ولا مخطئ ، فهو يخرج عن أكثر تلك الأخبار .
نعم تدل عليه : الآية الثانية 1 ، وأخبار عتق ثلث العبيد بالقرعة 2 ، وعتق أول المماليك 3 ، والأخبار الأخيرة الواردة في قسمة الغنائم 4 ، إلا أنه لا عموم في تلك الأخبار بالنسبة إلى جميع موارد ذلك القسم .
ولكن الظاهر عدم قول بالفصل ، ويمكن إثبات العموم فيه بقوله عليه السلام في الرواية الحادية والعشرين : ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله فألقوا سهامهم إلا


( 1 ) آل عمران 3 : 44 . ( 2 ) المتقدمة في ص 644 ، الحديث : 13 وص 649 و 650 ، ح : 37 و 38 . ( 3 ) المتقدمة في ص 649 . ح : 35 و 36 . ( 4 ) المتقدمة في ص 651 ، ح : 45 .

662

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست