نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 655
< فهرس الموضوعات > هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > أجاب ، وأنه لم يقل المساهمة وظيفة الإمام . وكذا يؤيده قوله في الرواية الخامسة : ( أقرع بينهم ثم استحلف ) حيث أمر السائل بالإقراع . وإنما جعلناها مؤيدة ، لاحتمال أن يكون ( أقرع واستحلف ) بصيغة المتكلم أو الماضي المجهول . وعلى هذا ، فلو صلحت الروايتان المعارضة هذه ، تتعارضان وتتساقطان ، وتبقى العمومات والإطلاقات بلا معارض ، مع أنهما غير صالحتين للمعارضة كما عرفت . هذا إذا حملنا الروايتين على أنه لا يجوز مباشرة القرعة إلا للإمام بنفسه ، و أما إذا حملناهما على أنه ليس اختيار القرعة إلا للإمام ، وأن للقرعة نوع اختصاص به ، كاختصاص منصب القضاء ، كما ورد في روايات القضاء : ( جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي ) 1 ، و ( اتقوا الحكومة ، فإنما هي للإمام العادل بين المسلمين ، لنبي أو وصي نبي ) 2 ، والمراد : اختصاص اختياره به . ولذا يجوز للنائب العام ارتكابه بإذنهم ، وأذنوا لهم بقولهم : ( فإني قد جعلته حاكما أو قاضيا 3 ) ، أو نحو ذلك ، لتخرج الروايتان عن حيز الشذوذ . فإن جماعة من فقهائنا أو أكثرهم 4 يقولون باختصاص القرعة بالإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يعارضهما غير العمومات أو المطلقات المذكورة أولا ، لظهور اختصاص الوالي والمقرع بمن عينه الإمام لتوليه الأمر ؟ ونصبه للقرعة ،