نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 654
وظيفته ، وعدم جوازها لغيره . إلا أن مقتضى الروايات : الثانية ، والثالثة ، والحادية والعشرين ، والمتضمنة لقوله عليه السلام : ( ما يقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله ) ، و ( ليس قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا ) ، و ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم ) العموم لكل قوم . ويعضده إطلاق قوله : ( تجال عليه السهام ) في الروايات الرابعة والعشرين ، والخامسة والعشرين ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين . والقول بأن مقتضى القاعدة تخصيص الروايات الأخيرة بالأوليين ، فتختص بإمام الأصل ، مردود بأنه يوجب خروج الأكثر ، وأي أكثر ! ومثل ذلك لا يصح عند الأكثر وعلى الأظهر . هذا . مع أن اختصاص الإمام بإمام الأصل في ذلك المقام غير معلوم ، ولو سلم فهو مخالف لإجماع أصحابنا ، كما يظهر من تتبع أقوالهم في الأبواب المذكورة و غيرها ، ولا أقل من لشهرة بينهم ، العظيمة ، الجديدة والقديمة ، ومثل ذلك الخبر خارج عن حيز الحجية ، مع أن رواية يونس ليست مسندة إلى إمام ، بل الظاهر أنه من قول يونس . ومع ذلك معارضتان بأخبار أخر ، إما عامة للإمام أيضا ، كالثانية و الثلاثين ، المتضمنة للفظ الوالي ، أو ناصة على غير الإمام ومصرحة ، كالروايتين الثانية والعشرين ، والثالثة والعشرين المتضمنتين لقوله عليه السلام : ( المقرع ) عطفا على ( الإمام ) . وكون أولاهما صحيحة بنفسها وعمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وكلتاهما مستندتان إلى الإمام . وكالروايتين الحادية عشر ، والثانية عشر ، المتضمنة لقوله : ( أجيلوا هذه السهام ) ، حيث أمر الإمام عليه السلام القوم بإجالة السهام والإخراج . ويؤيده قول الطيار في الرواية الثالثة : ثم نساهم عليه ) ، وجواب زرارة بما
654
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 654