نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 653
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام < / فهرس الموضوعات > ونقل فيها أيضا : إجماع ( التابعين ) 1 على القرعة في تعيين ثلث العبيد الموصى بعتقهم بالقرعة ، ونسبه إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ، وعمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن زيد ، وأبان بن عثمان ، وابن سيرين ، وغيرهم ، قال : ولم ينقل في عصرهم خلاف ذلك 2 . انتهى . وقال محمد بن إدريس الحلي في السرائر في باب سماع البينات : وإجماعهم على أن كل أمر مشكل فيه القرعة . وقال أيضا في ذلك الباب : وكل أمر مشكل مجهول بسببه الحكم ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة عليهم السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية 3 - 4 . وأسند بعض متأخري المتأخرين : أن القرعة في كل أمر مجهول ، إلى رواية أصحابنا 5 ، وهو ظاهر في اتفاقهم على روايته . وبالجملة : انعقاد الإجماع على مشروعية القرعة أظهر ظاهر للفقهاء ، بل يمكن ادعاء الضرورة المذهبية فيه أيضا . البحث الثاني في بيان أن القرعة هل تجوز لكل أحد ، أو هي وظيفة شخص خاص ؟ اعلم أن مقتضى الرواية الأربعين ، والرواية الإحدى والأربعين 6 - وهما مرسلة حماد ، ورواية يونس - اختصاص جواز القرعة بالإمام وكونها من
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( ه ) : السابقين ، وفي ( ب ) : المانعين ، وأثبتناه من ( ج ) كما في صدر . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 184 ، قائدة 213 . ( 3 ) السرائر 2 : 170 و 173 . ( 4 ) في ( ج ) زيادة : وقال في كتاب الصلح : الإجماع منعقد على أن كل أمر ملتبس مشكل فيه القرعة وهو في السرائر 2 : 69 كتاب الصلح . ( 5 ) كنز العرفان 2 : 28 . ( 6 ) تقدمنا برقم 41 و 42 حسب ترقيمنا .
653
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 653