نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 652
الخلاف ، إلا أنه يتحصل من اجتماعها : العلم بانعقاد الإجماع على مشروعيتها . بل من الموارد أيضا : ما اتفقوا فيه على الإقراع وإن كان ما اختلفوا فيه أيضا كثيرا . فلاحظ باب قسمة الأعيان المشتركة ، وباب قسمة الليالي للزوجات . وذكر الشهيد في قواعده إقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه 1 ، وباب تزاحم المدعيين عند القاضي ، وباب تداعي رجلين أو أكثر ولدا ، وباب تعارض البينات ، وباب توريث الخنثى المشكل ، وباب توريث المشتبه تقدم موت أحدهما ، وباب الوصايا المتعددة ، المشكوك تقدم ما تقدم منه ، إذا لم يف الثلث بالجميع ، وباب ما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بالجميع ، وباب اشتباه الشاة المنكوحة ، ذكرها بعضهم في الشبهة المحصورة أيضا ، وغير ذلك من أبواب الفقه ومسائله . وجعل الشيخ أبو جعفر الطوسي - قدس سره - القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا 2 . وادعى في الخلاف الإجماع ظاهرا على أن القرعة في كل أمر مجهول ، قال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين : إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول 3 . وقال شيخنا الشهيد الأول - قدس سره - في قواعده : ثبت عندنا قولهم : ( كل أمر مجهول فيه القرعة ) . وهو أيضا ظاهر في دعوى الإجماع ، قال : وذلك لأن فيها - عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع - دفعا للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار 4 . انتهى .