نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 602
< فهرس الموضوعات > الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته < / فهرس الموضوعات > منه شئ أو مات فهو ميتة ) [1] . وفي مرسلة النضر بن سويد ، الواردة في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : ( لا بأس بأكلها ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإن تحرك أحدهما لا يؤكل الآخر ; لأنه ميتة ) [2] . إلى غير ذلك من الأخبار الغير المعدودة . فالأصل في الاستعمال مع وحدة المستعمل فيه الحقيقة ، كما في المورد ، إذ لم يعلم استعماله في المذكي أبدا . وتوهم اشتقاق الميتة والميت من الموت ، الصادق على مطلق زهوق الروح ، فيكون المشتق أيضا كذلك ، فاسد ، إذ لو سلمنا ذلك في الموت ، لا نسلمه في مطلق المشتق منه ; لأن للهيئة الاشتقاقية حظا من المعنى ، كما مر بيانه في بعض العوائد المتقدمة [3] . ويدل على عدم صدقه على مطلق ما زهق روحه أخبار كثيرة أخرى : كموثقة سماعة ، عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : ( إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، و أما الميتة فلا ) [4] . وفي موثقة سماعة الواردة في الفراء والكيمخت يصلى فيها ؟ قال : ( لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة ) [5] . وفي رواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يتقلد السيف ، إلى أن قال : ( وما الكيمخت ؟ ) ) قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة [6] . إلى غير ذلك . وظهر مما ذكر سقوط الاحتمال الأول أيضا ; لعدم صحة السلب عن غير ما