نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 601
أخرج الحيوان عن الموت حتف أنفه أن يكون تذكية ، والأصل في كل حيوان ورود التذكية عليه . والأصل في كل شرط اختلف فيه في التذكية عدم اعتباره ، و هكذا . وعلى الثاني يكون الأمر بالعكس في الكل . وعلى الثالث ، تكون نسبة الأصل في هذه الأمور من جهة كون المورد ميتة أو مذكى على السواء ، إلا أن تثبت موافقة أحد الأمرين من الميتة والمذكى للأصل ، كما يأتي تحقيقه . ثم إن المعنى الأول لا ريب في كونه من الميتة ; لأنه القدر المشترك بين المعاني الثلاثة ، فلا شك في صدق الميتة عليه . وإنما الكلام في أنه هل هو مختص به ، أم يصدق على أحد الأخيرين ؟ فنقول : لا ينبغي الريب في سقوط الاحتمال الثاني ; لعدم تبادر المذكى من الميتة ، بل تبادر غيره كما هو واضح جدا . ولصحة السلب عن المذكى ، بل وقع السلب في كلام الإمام ، كما في موثقة أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ميتة ، قال : ( ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ) ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها فرموا بها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ) [1] . ولاستعماله فيما يقابل المذكى وما ليس مذكى في العرف والكتاب والسنة ، كما في الأخبار الكثيرة المتضمنة لاختلاط الميتة والمذكى ، المشتملة على قوله : لم يدر ذكي هو أم ميت [2] . وفي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ما أخذت الحبالة فانقطع